شرح
قوله : « ولو أوصى لأهل بيت فلان دخل فيه الآباء والأولاد ، والأجداد والأعمام والأخوال وأولادهم » ( 1 ) هذا يوافق ما في « الوسيلة « 1 » والشرائع « 2 » والتذكرة « 3 » والتحرير « 4 » والتلخيص « 5 » وجامع المقاصد « 6 » » ويخالف ما حكاه تغلب عن العرب كما ستسمع . وليس في كلام أهل اللغة ما يحقّقه بل ظاهر « المصباح المنير « 7 » ومجمع البيان « 8 » » وما حكي « 9 » عن ابن دُريد أنّه معروف حيث يقولون في تفسير الآل : آل الرجل قرابته وأهل بيته . وظاهرهم إحالته على العرف .
وأهل العرف لا يطلقونه على الظاهر إلّا على من هو في بيته تجري عليه نفقته وفي « القاموس « 10 » » أهل البيت سكّانه . وقد يطلق في العرف على القرابات فيقال الفلانيّون أهل بيت في النسب معروفون ، قاله في « جامع المقاصد » وقال : إنّ استعمال أهل البيت في القربات موجود « 11 » .
قلت : قال في « التذكرة » : لو أوصى لأهل بيته صرف إلى أقاربه من قبل الأب ومن قبل الامّ فيعطى الأبوان وآباؤهم من الجدّات والأجداد وأبناؤهم والأعمام
هامش
( 1 ) الوسيلة : فيما لو أوصى لأهل بيته ص 378 .
( 2 ) شرائع الإسلام : فيما لو أوصى لأهل بيته ج 2 ص 254 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الوصيّة لأهل البيت ج 2 ص 477 س 16 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في الوصيّة لأهل بيت ج 3 ص 371 .
( 5 ) تلخيص المرام : في الوصيّة لأهل بيت ص 157 .
( 6 ) جامع المقاصد : في الموصى ج 10 ص 65 .
( 7 ) المصباح المنير : ص 29 مادّة « أوّل » .
( 8 ) مجمع البيان : ج 2 ص 433 .
( 9 ) جمهرة اللغة : ج 1 ص 189 مادّة « أول » .
( 10 ) القاموس : ج 3 ص 331 مادّة « أهل » .
( 11 ) جامع المقاصد : في الوصيّة لأهل بيته ج 10 ص 65 .