ولو كان له ابن وثلاثة إخوة دخلوا أجمع في الوصيّة ، ( 1 ) والأقرب إعطاء الابن الثلث . ( 2 )
شرح
أثلاثاً كما في « جامع المقاصد « 1 » » وعلى إشكال في « التذكرة » ، وكذا لو كان له ابن وأخوان « 2 » .
قوله : « ولو كان له ابن وثلاثة إخوة دخلوا أجمع في الوصيّة » ( 1 ) كما في « التذكرة « 3 » » ومعنى دخولهم في الوصيّة جميعاً أنّه يجوز الدفع إليهم جميعاً ، لأنّه يصدق صرف الوصيّة إلى جماعة من أقرب الناس إليه ، لأنّه بصدد بيان ذلك وليس المراد أنّه يجب الدفع إليهم ، فيندفع عنه قوله في « جامع المقاصد » : أنّه قد سبق عن قريب تردّده وفي جواز تخصيص ثلاثة دون الزائد وفي وجوب الصرف إلى الجميع ، فيكون هذا رجوعاً عن التردّد إلى الجزم . وعلى ما اخترناه فإنّما يجب الدفع إلى أخوين مع الابن « 4 » انتهى ، وهو كما عرفت ليس في محلّه كما هو واضح .
قوله : « والأقرب إعطاء الابن الثلث » ( 2 ) هذا هو الأصحّ كما في « الإيضاح « 5 » » والّذي ينبغي كما في « التذكرة « 6 » » لأنّه لو كان مع الابن ابنان آخران لمنعوا الإخوة وأخذ هو الثلث واستحقاق الإخوة إنّما هو لنصيب الاثنين المعدومين ، ولأنّا أقمنا من وجد في الدرجة الثانية مقام من عدم من الدرجة
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في الوصيّة للأقرباء ج 10 ص 63 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في الوصيّة للأقرباء ج 2 ص 477 س 8 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الوصيّة للأقرباء ج 2 ص 477 س 9 .
( 4 ) جامع المقاصد : في الوصيّة للأقرباء ج 10 ص 63 .
( 5 ) إيضاح الفوائد : في الوصيّة للأقرباء ج 2 ص 493 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في الوصيّة للأقرباء ج 2 ص 477 س 9 .