ولو لم يوجد ثلاثة في درجة واحدة أكمل من الثانية أو الثالثة ( 1 ) فلو كان له ابن وأخ وعمّ تساووا ، ( 2 )
شرح
ولأنّ الموصى له ، إمّا الجميع أو البعض ، والثاني إما أن يكون معيّناً وهو محال لعدم دلالة اللفظ عليه ، أو غير معيّن وهو محال لأنّ الوصيّة لغير المعيّن باطلة ، فتعيّن الأوّل وهو المطلوب ، بخلاف الوصيّة إلى الفقراء لأنّ المقتضي هناك صفة الفقر . وقضيّة بعض أدلّته أنّه لو صرّح بالوصيّة لثلاثة من أقرب الناس إليه وكان هناك أزيد من ثلاثة لزم التعميم أو بطلان الوصية واللازمان باطلان .
وقد تقدّم لنا في باب « 1 » الوقف ما له نفع تامّ عند قوله « لو وقف على قبيلة عظيمة » ويأتي للمصنّف ولنا عند قوله : « ولو أوصى لغير المنحصر كالعلويّين صحّ ولا يعطى أقلّ من ثلاثة » « 2 » ما لا بدّ من مراجعته .
قوله : « ولو لم يوجد ثلاثة في درجة واحدة أكمل من الثانية أو الثالثة » ( 1 ) كما في « التذكرة « 3 » وجامع المقاصد « 4 » » وقضيّة كلام « الإيضاح » فيما يأتي « 5 » ، لأنّه يصدق على من في الدرجة الأولى مع من في الدرجة الأخرى أنّهم جماعة من أقرب الناس إليه ، لأنّهم أقرب بالنسبة إلى من عداهم وفي « التحرير » أنّ في تشريك الطبقة الثانية نظراً « 6 » .
قوله : « فلو كان له ابن وأخ وعم تساووا » ( 2 ) أي تكون الوصيّة بينهم
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 49 .
( 2 ) سيأتي في ص 499 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الوصيّة للأقرباء ج 2 ص 477 س 2 .
( 4 ) جامع المقاصد : في الوصيّة للأقرباء ج 10 ص 63 .
( 5 ) سيأتي في هامش 11 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في الوصيّة للأقرباء ج 3 ص 371 .