وفي التسوية بين الأخ من الأمّ والأخ من الأبوين في العطاء نظر . ( 1 )
شرح
وبه جزم في « الإيضاح « 1 » » وظاهر « المبسوط « 2 » » : أنّه لا خلاف فيه ، لأنّ العمّ أقرب في الدرجة وتقديم ابن العم في الإرث خرج بالدليل لتصريحهم باستثناء هذه المسألة وهذا هو الوجه الآخر للنظر وقد استوفينا الكلام في المسألة في المواريث « 3 » وحكينا عن جماعة أنّ ابن العمّ أقرب .
[ في التسوية بين الأخ من الامّ والأخ من الأبوين ]
قوله : « وفي التسوية بين الأخ من الامّ والأخ من الأبوين في العطاء نظر » ( 1 ) ونحوه ما في « الإيضاح « 4 » » من عدم الترجيح . وفي « جامع المقاصد « 5 » » وكذا « الحواشي « 6 » » أنّ الأصحّ التسوية لاستوائهما في الدرجة . وفي « التذكرة » : أنّ الأخ من الأبوين أقرب على الأقوى « 7 » . وبه جزم في « المهذّب « 8 » » وقد يظهر من « المبسوط » أنّه لا خلاف في أنّه أولى « 9 » .هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : في وصيّة لابن العمّ من الأبوين والعمّ من الأب ج 2 ص 491 .
( 2 ) المبسوط : في الوصيّة للأقرباء ج 4 ص 41 .
( 3 ) يأتي في ج 8 ص 163 - 164 .
( 4 ) إيضاح الفوائد : في الوصيّة للإخوة ج 2 ص 492 .
( 5 ) جامع المقاصد : في الوصيّة للإخوة ج 10 ص 61 - 62 .
( 6 ) لم نعثر عليه .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في الوصيّة للإخوة ج 2 ص 476 س 32 .
( 8 ) المهذّب البارع : في حكم الإيصاء وللأقرباء ج 2 ص 115 .
( 9 ) المبسوط : في الوصيّة للإخوة ج 4 ص 41 .