ولو أوصى لأقرب الناس إليه أو لأقرب أقاربه نزّل على مراتب الإرث ( 1 )
شرح
فلا يدخلون في القرابة ، وهو الاحتمال الثاني وهذا وجهه . والخبر المذكور لا دلالة فيه ، إذ المتبادر عدم الافتراق في النصرة والمعاضدة بقرينة ذكر الجاهليّة ، فإنّه ليس هناك أحكام تجري عليهم . وقوله صلى الله عليه وآله : « لم نفترق » إنّما يدلّ على عدمه فيما مضى ولا دلالة عليه في المستقبل ، فتأمّل لأنّ الوصيّة تتبع دلالة اللفظ ، وقد نصّ النبي صلى الله عليه وآله على عدم الافتراق ، ودلالته عرفيّة على الاتّحاد في الأحكام والقبيلة . وقد تأمّل في دخولهم صاحب « جامع المقاصد « 1 » » ولعلّ عدم الدخول هو الظاهر من « التذكرة « 2 » » كما أنّه هو الظاهر .
[ في الوصيّة لأقرب الناس إليه ]
قوله : « ولو أوصى لأقرب الناس إليه أو لأقرب أقاربه نزّل على مراتب الإرث » ( 1 ) كما في « المبسوط « 3 » والتذكرة « 4 » والتحرير « 5 » وجامع المقاصد « 6 » » وهو المستفاد من كلام القاضي « 7 » . وهو ظاهر ، لأنّ أهل المرتبة الأولى أقرب منهامش
( 1 ) جامع المقاصد : في الوصيّة لقرابة النبي صلى الله عليه وآله ج 10 ص 59 - 60 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في الوصيّة لقرابة النبي صلى الله عليه وآله ج 2 ص 475 س 23 .
( 3 ) المبسوط : في الوصيّة للأقرباء ج 4 ص 40 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في الوصيّة للأقرباء ج 2 ص 476 س 11 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في الوصيّة للأقرباء ج 3 ص 371 .
( 6 ) جامع المقاصد : في الوصيّة للأقرباء ج 10 ص 61 .
( 7 ) المهذّب : في حكم الإيصاء للأقرباء ج 2 ص 114 .