لكن يتساوى المستحقّ ، فللذكر مثل الأنثى وللمتقرّب بالأب مثل المتقرّب بالامّ ( 1 ) وفي تقديم ابن العمّ من الأبوين على العمّ من الأب هنا نظر . ( 2 )
شرح
أهل المرتبة الثانية . وقد حكينا « 1 » ذلك في الوقف عن عدّة كتب وحكينا عليه الشهرة . و « للمهذّب « 2 » » في المقام تفصيل طويل يدلّ على عدم تنزيله على مراتب الإرث . ويأتي للمصنّف في البحث الثالث « 3 » أنّه لو أوصى لأقارب أقاربه أنّه يدخل فيه الأب والابن ، وقلنا : إنّه لأقرب أقاربه أنّه كذلك إجماعاً حكاه في « التذكرة » وقال المصنّف هناك : إنّه لو أوصى لأقاربه دخل الوارث وغيره . وهذه مقامات اخر غير ما نحن فيه ذكرها هناك في مقابلة العامّة كما يأتي بيانه .
قوله : « لكن يتساوى المستحقّ ، فللذكر مثل الأنثى وللمتقرّب بالأب مثل المتقرّب بالامّ » ( 1 ) كما في « الكتب الأربعة « 4 » » لاستواء نسبتهم إلى سبب الاستحقاق وهو الوصيّة ، والأصل عدم التفاضل ، وإنّما جاء التفاضل في الإرث من قبل النصّ لا من الأقربيّة ، للإجماع على أنّ الأقرب يحجب الأبعد ، فلو كان ذو السهم الأكثر أقرب لحجب الآخر .
قوله : « وفي تقديم ابن العم من الأبوين على العم من الأب هنا نظر » ( 2 ) الأقرب عدم التقديم
كما في « التذكرة « 5 » » وهو الأصحّ كما في « جامع المقاصد « 6 » » وكذا « الحواشي « 7 » »
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 67 .
( 2 ) المهذّب البارع : في الوصية للقرابة ج 3 ص 112 - 113 .
( 3 ) سيأتي في ص 498 في البحث الثاني .
( 4 ) المتقدمة في الهوامش 6 - 9 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في الوصيّة للإخوة ج 2 ص 476 س 32 .
( 6 ) جامع المقاصد : في وصيّة لابن العمّ من الأبوين والعمّ من الأب ج 10 ص 61 .
( 7 ) لم نعثر عليه .