ولو قال : هو له فهو إقرار في الحال لا يقبل منه حمله على الإيصاء إلّا أن يقرّنه بما يفسد الإقرار كما لو قال : هو من مالي له فهو وصيّة . ( 1 )
شرح
الصريح . وقيده في « التذكرة « 1 » » بقوله بعد موتي وعدّه من الصريح .
قوله : « ولو قال : هو له فهو إقرار في الحال لا يقبل منه حمله على الإيصاء إلّا أن يقرّنه بما يفسد الإقرار كما لو قال هو من مالي له فهو وصيّة » ( 1 ) كما صرّح بالحكمين في « التحرير « 2 » » وفيه : إنّ فساد الإقرار غير كاف في وجوب صرف اللفظ إلى الوصيّة لانتفاء ما يدلّ على ذلك ، نعم لو قال بعد وفاتي كان وصية كما في « الدروس « 3 » وجامع المقاصد « 4 » » . وإن لم يقل بعد وفاتي بل قال هو له من مالي بسبب صحيح أو حقّ واجب فهو إقرار صحيح كما تقدّم « 5 » في باب الإقرار . وبه صرّح هنا في « الدروس « 6 » » وقال في « التذكرة » لو قال هو له فهو إقرار ، فيحتمل أن يرجع إلى نيّته ، فلو قال : نويت أنّه له بعد الموت كان وصيّة لاحتمال اللفظ له وهو أعرف بنيّته وقصده « 7 » . وضعفه في « جامع المقاصد » بأنّه تصرّف في اللفظ الصريح في الإقرار بما يقتضي إبطاله « 8 » . وفيه : إنّه إذا علم منه
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الوصايا في الصيغة ج 2 ص 452 س 19 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في ماهيّة الوصايا ج 3 ص 330 .
( 3 ) الدروس الشرعية : في الوصيّة ج 2 ص 295 .
( 4 ) جامع المقاصد : في ماهيّة الوصيّة ج 10 ص 9 .
( 5 ) تقدّم في ص 259 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في الوصيّة ج 2 ص 295 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في الوصايا في الصيغة ج 2 ص 452 س 21 .
( 8 ) جامع المقاصد : في ماهيّة الوصيّة ج 10 ص 9 .