شرح
تحتمله ، لأنّه قال : والقبول الرضا سواء تأخّر أو قارن ، فيحتمل أن يكون المراد أنّه تأخّر عن الموت أو قارن الموت .
وفي موضعين من « الروضة « 1 » » أنّه المشهور والمصرّح من عرفت حتّى أنّ ظاهر المصنّف في « المختلف » أنّه لم يظفر بغير صاحب « الغنية » ، فلعلّه فهم الشهرة في « الروضة » ممّن ذكر ومن ظواهر العبارات الّتي أطلق فيها اعتبار الإيجاب والقبول ، لأنّ الظاهر منهم المطابقة بين الإيجاب والقبول ، لأنّه أوقع بإيجابه تمليكاً له بعد الوفاة فليكن قبوله كذلك ، وبالجملة أوجب له بعد موته فلا محلّ للقبول إلّا بعده ، ويمكن أن يدّعى من تلك العبارات عكس ذلك كما ستسمع ، أو لعلّه أخذ الشهرة في « الروضة » ممّا سنحكيه « 2 » عن « الدروس » من قوله : ولو ردّه في حياة الموصي فله القبول بعد وفاته على المشهور بأن يكون معنى قوله « على المشهور » أنّ ذلك مبنيّ على المشهور من أنّ تقدّم القبول لا أثر له ، لأنّ ذلك لا يتمّ على القول الآخر كما يأتي بيانه في آخر البحث في المسألة ، لكنّه قد نسب الجواز قبل الموت وبعده إلى الأكثر في « المسالك « 3 » » وقد صرّح به في « السرائر « 4 » والشرائع « 5 » والتحرير « 6 » والإرشاد « 7 » والدروس « 8 » والتنقيح « 9 » وإيضاح النافع
هامش
( 1 ) الروضة البهية : في الوصايا ج 5 ص 14 و 16 .
( 2 ) سيأتي في ص 371 سطر الآخر .
( 3 ) مسالك الأفهام : في عقد الوصيّة ج 6 ص 117 - 118 .
( 4 ) السرائر : في أحكام الوصيّة ج 3 ص 184 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في الوصيّة ج 2 ص 243 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في ماهيّة الوصايا ج 3 ص 332 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في أركان الوصية ج 1 ص 457 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في الوصيّة ج 2 ص 296 .
( 9 ) التنقيح الرائع : في الوصايا ج 2 ص 360 .