تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧

والمرتدّ . ( 1 ) وتصحّ الوصيّة للأجنبي والوارث سواء أجاز بقيّة الورثة أم لا . ( 1 )

شرح
والحربي الغير المقاتل مقاتل بالقوّة القريبة ، لأنّه إذا طولب بالجزية قاتل . هذا وما في كتابة علي بن بلال لأبي الحسن عليه السلام يهودي مات وأوصى لديّانه بشيء أقدر على أخذه هل يجوز إن آخذه وأدفعه إلى مواليك أو أنفذه فيما أوصى به ؟ فكتب عليه السلام : أوصله إليّ وعرّفنيه لأنفذه فيما ينبغي « 1 » . وغيرها « 2 » بمعناه ممّا هو ليس بصريح في الصحّة والبطلان ، مع ضعف سنده . هذا وقد رووا « 3 » أنّ عمر بن الخطّاب أعطى خاله الحربيّ حلّة حرير بمكّة شرّفها اللَّه تعالى .

[ في الوصيّة للمرتدّ ]

قوله : « والمرتدّ » ( 1 ) أي والأقرب البطلان للمرتدّ كما في « التذكرة « 4 » والإيضاح « 5 » واللمعة « 6 » والكفاية « 7 » » وفي « الدروس « 8 » وجامع المقاصد « 9 » والروضة « 10 » » أنّها تصحّ للملّي ، وفي « جامع المقاصد والروضة » وللمرأة وإن كانت
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب أحكام الوصايا ح 3 ج 13 ص 416 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب أحكام الوصايا ح 2 ج 12 ص 416 . ( 3 ) الشرح الكبير ذيل المغني لابن قدامة : باب الموصى له ج 6 ص 467 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في الوصيّة للمرتدّ ج 2 ص 464 س 38 . ( 5 ) إيضاح الفوائد : في الوصيّة للمرتدّ ج 2 ص 488 . ( 6 ) اللمعة الدمشقية : في الوصيّة للمرتدّ ص 179 . ( 7 ) لم نعثر عليه في الكفاية . ( 8 ) الدروس الشرعية : في الوصيّة ج 2 ص 308 . ( 9 ) جامع المقاصد : في الوصيّة ج 10 ص 53 . ( 10 ) الروضة البهية : في الوصيّة للمرتدّ ج 5 ص 55 .