شرح
وفي « الانتصار « 1 » والخلاف « 2 » والغنية « 3 » والسرائر « 4 » والتذكرة « 5 » والتحرير « 6 » » وظاهر « المبسوط « 7 » » في موضعين منه و « فقه الراوندي « 8 » وكشف الحق « 9 » والإيضاح « 10 » » فيما يأتي بل و « الغنية « 11 » » الإجماع على صحّتها للوارث . وظاهر « التذكرة والمسالك « 12 » » الإجماع على عدم الفرق بينه وبين الأجنبي وفي « جامع المقاصد » : أنّه لا اعتبار بإجازة باقي الورثة بلا خلاف في ذلك عندنا « 13 » . وظاهر « التذكرة « 14 » » أيضاً الإجماع عليه . وقد قال اللَّه تعالى :« كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ . فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ »« 15 » . فقد أكّد ذلك بتأكيدات كثيرة جدّاً مذكورة في « التذكرة « 16 » » وفي
هامش
( 1 ) الانتصار : في الوصية للوارث ص 598 .
( 2 ) الخلاف : في صحة الوصيّة للوارث ج 4 ص 135 .
( 3 ) غنية النزوع : في الوصيّة للوارث ص 306 .
( 4 ) السرائر : في الوصيّة للوارث ج 3 ص 186 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في الوصيّة للوارث ج 2 ص 466 س 9 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في الوصيّة للوارث ج 3 ص 362 .
( 7 ) المبسوط : في الوصيّة للوارث ج 4 ص 4 و 11 .
( 8 ) فقه القرآن : في الوصية للوارث ج 2 ص 306 .
( 9 ) نهج الحق وكشف الصدق : في الوصية للوارث ص 516 .
( 10 ) إيضاح الفوائد : في الوصيّة للوارث ج 2 ص 489 .
( 11 ) غنية النزوع : في الوصيّة للوارث ص 306 .
( 12 ) مسالك الأفهام : في شرائط الموصى له ج 6 ص 216 .
( 13 ) جامع المقاصد : في الموصى له ج 10 ص 53 .
( 14 ) تذكرة الفقهاء : في الوصيّة للوارث ج 2 ص 466 س 10 .
( 15 ) البقرة : آية 180 . 181 .
( 16 ) تذكرة الفقهاء : في الوصيّة للوارث ج 2 ص 466 س 11 .