شرح
« الرياض « 1 » » عن ظاهر « الخلاف » من إجماع العلماء كما فهمه ليس في محلّه ، مع أنّه جعله في « الرياض » هو الحجّة في المسألة .
وقد حكينا في باب الوقف « 2 » عن الطبرسي الإجماع على جواز أن يبرّ الرجل من شاء من أهل الحرب قرابة كان أو غير قرابة ، وقد حكينا « 3 » صحّة الوقف على الكافر الأجنبي عن « الشرائع والنافع والتذكرة والتبصرة والتحرير » في موضع منه و « الدروس وإيضاح النافع » وغيرها ، فإذا جاز الوقف عليه فبالأولى أن تجوز الوصيّة له .
هذا وصريح « الوسيلة » أنّها لا تصحّ للكافر الأجنبي « 4 » ، وفي « الغنية » الإجماع على أنّها لا تصحّ الوصيّة للكافر إلّا أن يكون ذا رحم للموصي « 5 » . وهو صريح في أنّها لا تصحّ للأجنبي . وظاهر « النهاية « 6 » والمبسوط « 7 » » في موضع منه أنّها إنّما تصحّ له إذا كان ذا رحم حيث قيّدها في الكتابين بذلك وفي « المراسم « 8 » » : أنّ عدم جواز الوصيّة للكافر الأجنبي هو الأثبت . وهو الظاهر من أبي علي « 9 » وظاهر « المهذّب « 10 » » المنع من الصحّة للكافر مطلقاً . وقد سمعت كلام « الكافي » وظاهر
هامش
( 1 ) رياض المسائل : في الوصيّة للذمّي ج 9 ص 449 .
( 2 ) تقدّم في ص 63 .
( 3 ) تقدّم في ص 64 .
( 4 ) الوسيلة : في الوصيّة للذمّي ص 375 .
( 5 ) غنية النزوع : في الوصيّة للذمّي ص 307 .
( 6 ) النهاية : في الوصيّة للذمّي ص 609 .
( 7 ) المبسوط : في الوصيّة لأهل الذمّة ج 4 ص 41 .
( 8 ) المراسم : في الوصيّة لغير المسلم ص 203 .
( 9 ) نقله عنه العلّامة في المختلف : في الوصيّة للذمّي ج 6 ص 344 .
( 10 ) المهذّب : في الوصيّة للكافر ج 2 ص 106 .