وحينئذٍ ففي الدفع إليه إشكال ، ( 1 ) فإن دفع ففي جواز الصرف إلى غير العلف إشكال . ( 2 )
شرح
لأنّها وصيّة لمعيّن فيتعيّن قبوله كما لو أوصى له بعمارة داره . ووجه العدم أنّها وصيّة في وجه قربه . وفيه : إنّه وإن كان قرّبه إلّا أنّه وصيّة لمعيّن وحدوث الملك القهريّ على خلاف الأصل .
قوله : « وحينئذٍ ففي الدفع إليه إشكال » ( 1 ) الأصحّ جواز الدفع إليه كما في « الإيضاح « 1 » وجامع المقاصد « 2 » » ونحوه ما في « التذكرة « 3 » » لأنّه المالك لها وقد قرّبنا توقّف الوصيّة على قبوله فيدفع إليه لكن ينبغي أن يكون عدلًا ، لأنّ فيها حقّاً للَّه سبحانه وتعالى ، ويحتمل العدم ، لأنّها وصيّة في وجه خاصّ فيتولّاها الموصى له أو الحاكم .
قوله : « فإن دفع ففي جواز الصرف إلى غير العلف إشكال » ( 2 ) أقربه عدم جواز صرفه إلى غير العلف كما في « الإيضاح « 4 » » وفي « التذكرة « 5 » » أنّه أولى .
وبه جزم في « جامع المقاصد « 6 » » . وفي « التحرير « 7 » » في الجواز نظر ، لأنّها وصيّة على وجه مخصوص فلا يجوز تبديلها ، وربّما تعلّق غرض الموصي بخصوص
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : في الموصى له ج 2 ص 486 .
( 2 ) جامع المقاصد : في الموصى له ج 10 ص 50 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الوصيّة للدابّة ج 2 ص 464 س 15 .
( 4 ) إيضاح الفوائد : في الوصيّة للدابّة ج 2 ص 486 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في الوصيّة للدابّة ج 2 ص 464 س 18 .
( 6 ) جامع المقاصد : في الوصيّة للدابّة ج 10 ص 50 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في الوصيّة للدابّة ج 3 ص 366 .