والأقرب صحّة الوصيّة للذمّي وإن كان أجنبيّاً ( 1 )
شرح
هذه وجه الجواز أنّها وصيّة للمالك فيصنع بها ما شاء . وفي « الحواشي « 1 » » أنّ المنقول أنّه لا يجب عليه صرف ذلك في العلف لكن يستحبّ له ذلك .
هذا . وحيث نقول : إنّه إذا أوصى للدابّة كانت للمالك ، فلا تصحّ الوصيّة للوحوش ، بل إن قلنا : بصحّة الوصيّة للدابّة نفسها فالأقرب عدم الصحّة هنا ، لاستغناء الوحوش عن العلف فكان إضاعة مال .
[ في الوصيّة للذمّي ]
قوله : « والأقرب صحّة الوصيّة للذمّي وإن كان أجنبيّاً » ( 1 ) كما صرّح بذلك في « السرائر « 2 » والشرائع « 3 » والنافع « 4 » وكشف الرموز « 5 » والتذكرة « 6 » والإرشاد « 7 » والمختلف « 8 » والإيضاح « 9 » واللمعة « 10 » وإيضاح النافع « 11 » والروضة « 12 » والكفاية « 13 »هامش
( 1 ) الحاشية النجاريّة : في الوصيّة للدابّة ص 120 س 11 ( من مخطوطات مكتبة الأبحاث والدراسات الإسلاميّة ) .
( 2 ) السرائر : في الوصية للكافر ج 3 ص 186 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في الوصيّة للذمّي ج 2 ص 253 .
( 4 ) المختصر النافع : في الوصيّة للذمّي ص 163 .
( 5 ) كشف الرموز : في الوصيّة للذمّي ج 2 ص 71 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في الوصيّة لأهل الذمة ج 2 ص 464 س 43 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في الوصيّة للذمّي ج 1 ص 458 .
( 8 ) مختلف الشيعة : في الوصيّة للكافر ج 6 ص 345 .
( 9 ) إيضاح الفوائد : في الوصيّة للذمّي ج 2 ص 487 .
( 10 ) اللمعة الدمشقية : في الوصيّة للحربي ص 179 .
( 11 ) الروضة البهية : في الوصيّة للذمي ج 2 ص 48 .
( 12 ) الدروس الشرعية : في الوصيّة للذمّي ج 2 ص 307 .
( 13 ) كفاية الأحكام : في الوصيّة للذمّي ج 2 ص 48 .