تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
ولو قصد الصرف إلى علفها فالأقرب الجواز ، ( 1 ) والأقرب التوقّف على قبول المالك . ( 2 )
شرح
لا تملك ، ولا يجوز صرف الوصيّة إلى مالكها ، لأنّه غير مقصود للموصى ، فلا فرق بين المالك وغيره وكذلك لو أطلق لأنّ مفهوم اللفظ والمتبادر منه التمليك ولعلّه لبعد التجوّز ولو على حذف المضاف فليس كغيره من المجازات . والمراد بالدابّة دابّة الغير . قوله : « ولو قصد الصرف إلى علفها فالأقرب الجواز » ( 1 ) كما في « التذكرة « 1 » والتحرير « 2 » » وفي « الإيضاح « 3 » » أنّه أصحّ ، وفي « جامع المقاصد « 4 » » أنّه المختار . وبه جزم في « الحواشي « 5 » » لأنّه في الحقيقة وصيّة للمالك ، لأنّ علفها واجب عليه . ووجه غير الأقرب أنّ الّذي دلّ عليه اللفظ كون الوصيّة للدابّة وذلك ممتنع . وفيه : إنّ المجاز في الوصيّة جائز لكنّه يجري مثل ذلك في العبد كما في « التحرير » لكنّه قال بعد ذلك : في الكلّ نظر . قوله : « والأقرب التوقّف على قبول المالك » ( 2 ) كما هو خيرة الكتب الثلاثة الأوّل ، وفي « جامع المقاصد « 6 » » أنّه قريب . وهو قضيّة كلام « الحواشي « 7 » »
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الوصيّة للدابّة ج 2 ص 464 س 14 . ( 2 ) تحرير الأحكام : في الموصى له ج 3 ص 369 . ( 3 ) إيضاح الفوائد : في الموصى له ج 2 ص 485 . ( 4 ) جامع المقاصد : في الموصى له ج 10 ص 50 . ( 5 ) الحاشية النجاريّة : في الوصيّة للدابّة ص 120 س 11 ( من مخطوطات مكتبة الأبحاث والدراسات الإسلاميّة ) ولا يخفى أنّ العبارة فيها ناقصة . ( 6 ) جامع المقاصد : في الموصى له ج 10 ص 50 . ( 7 ) الحاشية النجاريّة : في الوصيّة للدابّة ص 120 س 11 ( مخطوطات مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلاميّة ) .