تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
ولو أوصى لدابّة فإن قصد التمليك أو أطلق بطل ، ( 1 )
شرح
عتق منه ولم يقل به أحد . ثمّ إنّ المعيّن تلزمه الإشاعة ، لأنّه إذا أوصى له بمعيّن لا يملكه مستقرّاً بالموت بل يكون متعلّقا ببقاء ما يخرج من التركة ، فلو كان بعض التركة غائباً لم يصحّ له التصرّف في المعيّن إلّا بحسب ما اقتدر الوارث على مثليه فإذا أوصى لعبده بمعيّن كان له تعلّق بجميع التركة ومن جملتها رقبته فيكون لها دخولًا في الموصى به ، والعتق يكفي فيه أدنى سبب لبنائه على التغليب وإن قصد الموصي نفعه ، وأهمّ شيء له نفسه وخلاصها من الرقّ مع ما في ذلك من المحافظة على قصد الموصي وصون لفظه عن الهذر وعدم الفائدة . فقولك أنّ العبد لا يملك لا يصلح منعاً هنا ، لأنّه ملك في صورة الإشاعة فيخصّص قول أحدهما عليه السلام بغير صورة الإشاعة للخبر والإجماع . وممّا ذكرنا في توجيه القولين يعرف منشأ وجهي الإشكال وأنّ القول بالبطلان في غاية الضعف .

[ في الوصيّة للدابّة ]

قوله : « ولو أوصى لدابّة فإن قصد التملّك أو أطلق بطل » ( 1 ) كما في « التذكرة « 1 » والتحرير « 2 » وجامع المقاصد « 3 » » وكذلك « الدروس « 4 » » وفي « جامع المقاصد » لا بحث في البطلان ، لأنّه إن قصد تملّكها فقد أوصى بالمستحيل ، لأنّها
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الوصيّة للدابّة ج 2 ص 464 س 8 . ( 2 ) تحرير الأحكام : في الوصيّة للدابّة ج 3 ص 368 . ( 3 ) جامع المقاصد : في الموصى له ج 10 ص 49 . ( 4 ) الدروس الشرعية : في الموصى له ج 2 ص 306 .