تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
شرح
في « المسالك « 1 » » عنه على البتّ . واستحسنه صاحب « التنقيح « 2 » » وكأنّه مال إليه في « المسالك » . والمراد بالعين هنا ما يشمل الجزء المشاع من معيّن كنصف دار وفرس ، وبالجملة ما لا يتناول رقبة العبد ، وهو ما ليس جزءاً مشاعاً من التركة وإن كان مشاعاً من معيّن . حجّة القول بالبطلان أنّه إنّما صحّ في المشاع لأنّه متناول لرقبة العبد فصار كأنّه موص بعتقه وذلك منتف في محلّ النزاع ، وعموم قول أحدهما عليه السلام « 3 » : لا وصيّة لمملوك ، وأنّ تنفيذ الوصيّة بالمعيّن محال لامتناع تملك العبد والتخطّي إلى رقبته تبديل للوصيّة . وحجّة القول بالصحّة إطلاق الخبر فإنّه تضمّن الوصيّة للمملوك بثلث ماله ، وهو يتناول ما إذا كان مشاعاً من معيّن أو من التركة لمكان ترك الاستفصال فتأمّل ، وإطلاق كلام الأصحاب من فتوى وإجماع المتناول لمحلّ النزاع . قولك إنّما صحّت الوصيّة في المشاع لتناول رقبة العبد ، ممنوع ، لم لا يجوز لكونه وصيّة ، والتبديل غير لازم ، لأنّ ذلك تنفيذ للوصيّة بحسب الإمكان . ولو منع ذلك لمنع من الإشاعة ، لأنّ التخصيص برقبة العبد خروج عن الإشاعة . وليس لك إلّا أن تقول ينعتق منه شيء وينعتق الباقي سراية وله فضل مال ملكه بسبب جزئه ، فيسري عليه بما كان موجوداً ويسعى في الباقي ، وهذا المعنى غير متحقّق في المعيّن . وفيه : إنّ هذا لو صحّ لوجب أن يكون القدر المملوك له من المال على نسبة ما
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في شرائط الموصى له ج 6 ص 225 . ( 2 ) التنقيح الرائع : في الموصى له ج 2 ص 375 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 79 من أبواب أحكام الوصايا ح 3 ج 13 ص 467 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 141 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي