شرح
قيمته أعتق ولا شيء له وكان الموصى به للورثة ، وإن كانت قيمته أقلّ عتق وأعطي الفاضل » ( 1 ) بلا خلاف كما في « كشف الرموز « 1 » والمسالك « 2 » والكفاية « 3 » » وفي « جامع المقاصد « 4 » » الإجماع على جميع هذه الأحكام أيضاً . وفي « الإيضاح « 5 » » إذا أوصى له بأمر كلّي يندرج تحته مقدار رقبته صحّ إجماعاً وقوّمت رقبته أعتق منه بقدره . وهو - أي ما في الكتاب - معنى ما في « المقنعة « 6 » والكافي « 7 » والنهاية « 8 » والخلاف « 9 » والمهذّب « 10 » والسرائر « 11 » والجامع « 12 » والشرائع « 13 » والنافع « 14 » » وسائر « 15 » ما تأخّر ، لأنّه كأنّه أوصى بعتقه .
والأصل في ذلك ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح « 16 » عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل أوصى لمملوكه
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام : في الموصى له ج 2 ص 52 .
( 2 ) مسالك الأفهام : في الموصى له ج 6 ص 223 .
( 3 ) كفاية الأحكام : في الموصى له ج 2 ص 49 .
( 4 ) جامع المقاصد : في الموصى له ج 10 ص 48 .
( 5 ) إيضاح الفوائد : في الموصى له ج 2 ص 485 .
( 6 ) المقنعة : في الوصيّة للعبد ص 676 .
( 7 ) الكافي في الفقه : في الوصيّة ص 365 .
( 8 ) النهاية : باب ما يصحّ من الوصيّة وما لا يصحّ ص 610 .
( 9 ) الخلاف : في الوصيّة لعبده ج 4 ص 165 .
( 10 ) المهذّب : في الوصيّة لمملوكه ج 2 ص 107 .
( 11 ) السرائر : فيما يصحّ من الوصيّة وما لا يصحّ ج 3 ص 198 .
( 12 ) الجامع للشرائع : في الوصيّة ص 496 .
( 13 ) شرائع الإسلام : في الموصى له ج 2 ص 253 .
( 14 ) المختصر النافع : في الموصى له ص 164 .
( 15 ) كرياض المسائل : في الوصيّة للمملوك ج 9 ص 457 .
( 16 ) وسائل الشيعة : ب 79 من أبواب أحكام الوصايا ح 2 ج 13 ص 467 .