وتصحّ بالجزء الشائع لعبد الموصي ومدبّره ومكاتبه وأم ولده ، ( 1 )
شرح
عدم هذا الشرط عن كلّ البدن أي مع عدم انتفاء المملوكيّة عن كلّ البدن أي ثبوتها له كلّه تعدم الأولى أي المالكيّة بالكلّية على الأقوى ومع ثبوته في بعضه أي ثبوت الشرط أي المملوكيّة في بعض البدن تثبت الأولى ناقصة أي المالكيّة للنفس كلّها ناقصة عن ثبوته للنفس الإنسانيّة بالنسبة إلى جزء من المضاف إليه وهو المملوك . قلت : قوله : بالنسبة ، صلة ناقصة فإنّ نسبتها إليه كنسبة الجزء الثابت له الشرط إلى البدن ، فالمالك في الحالين هو النفس الإنسانيّة لا بعضها . فالمتجزئ هو المملوك لا المالك .
قوله : « وتصحّ بالجزء المشاع لعبد الموصي ومدبّره ومكاتبه وأمّ ولده » ( 1 ) لا خلاف في صحّة الوصيّة لهؤلاء الأربعة كما في « التنقيح « 1 » » وفي ظاهر « المبسوط « 2 » » في موضعين منه وصريح « شرح الإرشاد « 3 » » للفخر و « المهذّب البارع « 4 » وغاية المرام » على ما حكى « 5 » عنها و « جامع المقاصد « 6 » » الإجماع على صحّتها لعبد الموصي . وقوله في « المفاتيح « 7 » » أنّه المشهور لم يرد أنّ في أصل الحكم خلافاً وإنّما هو بالنسبة إلى ما في « التذكرة « 8 » والمختلف « 9 » » من بطلان
هامش
( 1 ) التنقيح الرائع : في الموصى له ج 2 ص 373 .
( 2 ) المبسوط : في الموصى له ج 4 ص 61 - 62 .
( 3 ) شرح الإرشاد : في الموصى له ص 69 س 32 .
( 4 ) المهذّب البارع : في الموصى له ج 10 ص 47 .
( 5 ) حكى عنه الطباطبائي في الرياض : في الوصيّة للمملوك ج 9 ص 456 .
( 6 ) جامع المقاصد : في الموصى له ج 10 ص 47 .
( 7 ) مفاتيح الشرائع : في الوصيّة لمملوكه ج 3 ص 228 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في الموصى له ج 2 ص 462 س 29 .
( 9 ) مختلف الشيعة : في الوصيّة لمملوكه ج 6 ص 370 .