تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
ثمّ يعتبر ما وصّى به بعد خروجه من الثلث ، فإن كان بقدر قيمته أعتق ولا شيء له وكان الموصى به للورثة ، وإن كانت قيمته أقلّ أعتق وأعطي الفاضل ، ( 1 )
شرح
الوصيّة له بالمعيّن وما في الكتاب « 1 » من الإشكال . وفي « المبسوط « 2 » » أيضاً أن لا خلاف في صحّتها لمدبّره ومكاتبه . وفيه أيضاً في « جامع المقاصد « 3 » والمسالك « 4 » والمفاتيح « 5 » » أن لا خلاف في صحّتها لأمّ ولده . وفي « التذكرة « 6 » وجامع المقاصد « 7 » » أيضاً الإجماع عليه . وستسمع إجماع « الخلاف والإيضاح وجامع المقاصد » فيما إذا بلغت قيمة العبد الضعف وما إذا لم تبلغ ونفى الخلاف في « كشف الرموز » وغيره والإجماعات الظاهرة من « المهذّب البارع وإيضاح النافع » عند الكلام على الوصيّة له بالجزء المعيّن إلى غير ذلك ممّا يأتي « 8 » كما ستسمع خبر الحسن بن صالح ، مضافاً إلى النصوص الواردة في امّ الولد . وقد يستدلّ عليه في « الكفاية « 9 » » بخبرين غير ظاهرين في ذلك . وستسمع كلامهم فيما إذا أوصى له بحيث يتناول الجزء المشاع وغيره . وقال جميع الفقهاء : إنّها لا تصحّ الوصيّة لعبد نفسه . قوله : « ثمّ يعتبر ما وصىّ به بعد خروجه من الثلث فإن كان بقدر
هامش
( 1 ) يأتي في ص 404 من الكتاب . ( 2 ) المبسوط : في الموصى له ج 4 ص 61 . ( 3 ) جامع المقاصد : في الموصى له ج 10 ص 54 . ( 4 ) مسالك الأفهام : في الموصى له ج 6 ص 229 . ( 5 ) مفاتيح الشرائع : في الوصيّة لمملوكه ج 3 ص 229 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : في الموصى له ج 2 ص 463 س 9 . ( 7 ) جامع المقاصد : في الموصى له ج 10 ص 54 . ( 8 ) يأتي في ص 404 . ( 9 ) كفاية الأحكام : في الموصى له ج 2 ص 52 .