ولو أدّى المطلق البعض صحّت بنسبة الحرّية . ( 2 )
وفي الوصيّة للجزء الحرّ إشكال ( 1 )
شرح
قوله : « ولا يكون وصيّة للمولى » ( 1 ) أراد به الردّ على العامّة « 1 » قالوا به إذا
استمرّ رقّه وقد سمعت « 2 » ما في « المبسوط » آنفاً .
قوله : « ولو أدّى المطلق البعض صحّ فيه بنسبة الحرّية » ( 2 ) كما صرّح به في « النهاية « 3 » » وما ذكرناه آنفاً بعدها مع زيادة « الإرشاد « 4 » والروض « 5 » والكفاية « 6 » والمفاتيح « 7 » » وبه طفحت عباراتهم قالوا : كما يصحّ إرثه بنسبتها للصحيح المتقدّم « 8 » الصريح في ذلك . وظاهر « التذكرة « 9 » » الإجماع عليه وقد عرفت « 10 » حال ما حكاه المصنّف والمقداد عن الشيخ وابن حمزة وابن إدريس من أنّهم منعوا الوصيّة لمن تحرّر بعضه وأنّه غير صحيح ، ولا تغفل عمّا احتملناه في كلامهم . نعم يأتي هنا أيضاً خلاف الشهيدين والجماعة بالأولويّة أيضاً .
هامش
( 1 ) المغني لابن قدامة : في الوصيّة ج 6 ص 70 - 571 .
( 2 ) تقدّم في ص 400 برقم 16 .
( 3 ) النهاية : في الوصايا ص 610 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في الموصى له ج 1 ص 458 .
( 5 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 6 ) كفاية الأحكام : في الموصى له ج 2 ص 49 .
( 7 ) مفاتيح الشرائع : في من تصحّ الوصيّة له ج 3 ص 49 .
( 8 ) تقدّم في ص 399 هامش 34 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في الموصى له ج 2 ص 461 س 36 .
( 10 ) تقدّم في ص 400 بهامش 10 و 11 .