شرح
والمخالف الشهيد في « الدروس « 1 » » في باب المكاتب و « الحواشي « 2 » » هنا وصاحب « إيضاح النافع » وفي « المسالك « 3 » والروضة « 4 » » أنّه أقوى ، وفي « التنقيح « 5 » » أنّه قوىّ وفي « جامع المقاصد « 6 » » أنّه لا يخلو من قوّة لانقطاع سلطان المولى عنه ومن ثمّ جاز اكتسابه ، وقبول الوصيّة نوع اكتساب . وهو اجتهاد في مقابلة النصّ مع موافقة العامّة عامّة مضافاً إلى ما عرفت .
وقد حكى المصنّف في « المختلف « 7 » » والمقداد « 8 » عن المفيد وسلّار أنّهما جوزا الوصيّة للمدبّر والمكاتب ، والموجود فيما عندنا من نسخ « المقنعة « 9 » والمراسم » أنّه إذا أوصى لعبد له كاتبه جاز ممّا أوصى له بحساب ما أعتق منه ورجع الباقي إلى مال الوارث . ثمّ قال في « المراسم » وأمّا غير المكاتب فتجوز الوصيّة لهم بالمبلغ المرسوم « 10 » . والظاهر أنّ مراده أنّه يجوز له بحساب ما عتق بقرينة ما سبق له من قوله بحساب ما عتق ، لأنّه هو الّذي رسم له وإلّا فما كان ليخالف إجماع الإماميّة على عدم صحّة الوصيّة لعبد الغير . فالظاهر منه موافقة المعظم وليس في الكتابين للمدبّر ذكر .
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في المكاتب ج 2 ص 251 .
( 2 ) الحاشية النجاريّة : في الوصايا ص 120 س 5 ( من مخطوطات مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلاميّة ) .
( 3 ) مسالك الأفهام : في الموصى له ج 6 ص 223 .
( 4 ) الروضة البهية : في الموصى له ج 5 ص 26 .
( 5 ) التنقيح الرائع : في الموصى له ج 2 ص 372 .
( 6 ) جامع المقاصد : في الموصى له ج 10 ص 45 .
( 7 ) مختلف الشيعة : في الوصايا ج 6 ص 396 .
( 8 ) التنقيح الرائع : في الموصى له ج 2 ص 372 .
( 9 ) المقنعة : في وصيّة الإنسان لعبده و . . . ص 677 .
( 10 ) المراسم : في أحكام الوصيّة ص 203 - 204 .