شرح
والتذكرة « 1 » والتحرير « 2 » والإرشاد « 3 » والمختلف « 4 » والروض « 5 » والكفاية « 6 » والكتاب « 7 » » وغيره « 8 » في باب الكتابة . وهو قضيّة كلام « النافع « 9 » والتبصرة « 10 » واللمعة « 11 » » بل و « المراسم « 12 » » كما ستسمع . وقد نسبه في « التذكرة » إلى علمائنا مؤذناً بدعوى الإجماع عليه وفي « المختلف » أنّه المشهور ، وفي « إيضاح النافع » حكاية الشهرة على ما في « النافع » . وقد سمعت ما يفهم منه .
وقال في « المختلف « 13 » » منع الشيخ في « المبسوط » الوصيّة للمدبّر والمكاتب والّذي تحرّر بعضه ، وابن حمزة وابن إدريس وافقا الشيخ . وليس كما ذكر فيمن تحرّر بعضه كما ستسمع . وقد يكون كلام الجماعة في الوصاية إليه لأن كان في الحكاية شواهد عليه وإن كان في كلامهم ما يشهد للأوّل فليلحظ ، وليتأمّل الإجماع الظاهر من « التذكرة » إذ هو حجّة عند القائل بحجيّة كلّ ظنّ للمجتهد الإجماعات السالفة على عدم صحّة الوصيّة لمملوك الغير والإجماعات
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الموصى له ج 2 ص 461 س 20 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في أحكام المكاتب المطلق ج 4 ص 261 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الكتابة ج 2 ص 78 .
( 4 ) مختلف الشيعة : في الوصايا ج 6 ص 406 .
( 5 ) لا يوجد لدينا .
( 6 ) لم نجد هذا الحكم في باب المكاتبة من الكفاية وانّما هو موجود في باب الوصايا فراجع كفاية الأحكام : في الموصى له ج 2 ص 49 .
( 7 ) قواعد الأحكام : في أحكام المكاتبة ج 3 ص 244 .
( 8 ) كالروضة البهية : في المكاتب ج 6 ص 360 .
( 9 ) المختصر النافع : في الموصى له ص 163 .
( 10 ) تبصرة المتعلّمين : في الوصايا ص 126 .
( 11 ) اللمعة الدمشقية : في الوصايا ص 177 .
( 12 ) المراسم : في من يوصى له ص 203 .
( 13 ) مختلف الشيعة : في الوصايا ج 6 ص 396 .