ولا لمكاتبه المشروط على إشكال ( 1 )
شرح
عنها ممّا تعرّض فيه لحال الوصيّة لعبد الغير كما ستعرف وهو بإطلاقه يتناول
المدبّر وامّ الولد والمكاتب المشروط بل والمطلق الّذي لم يؤدّ شيئاً كما ستسمع ، لأنّ العبد لا يملك وإن ملّكه سيّده فمع تمليك الغير أولى وإن أجازه مولاه . وفي الخبر عن أحدهما عليه السلام : لا وصيّة لمملوك . وضعف سنده ودلالته ، لأنّ كان محتملًا لإضافته إلى الفاعل أو المفعول منجبر بما عرفت ، لكن سيأتي لهم أنّه تصحّ الوصيّة للدابّة إذا قصد الصرف لعلفها . وقد احتمل في « التحرير « 1 » » مثل ذلك في العبد كما يأتي إن شاء اللَّه ومن لحظ « الرياض « 2 » » عرف أنّ حكايته الإجماعات لم تصادف محلّها ، والصحيح ما حكيناه وما سنحكيه .
قوله : « ولا لمكاتبة المشروط على إشكال » ( 1 ) ومثله في عدم الترجيح « الإيضاح « 3 » والمفاتيح « 4 » » وقد صرّح بعدم صحّة الوصيّة لمكاتب الغير المشروط في « النهاية « 5 » والمبسوط « 6 » والمهذّب « 7 » والوسيلة « 8 » والسرائر « 9 » والجامع « 10 » والشرائع « 11 »
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في الموصى له ج 3 ص 369 .
( 2 ) رياض المسائل : في الوصيّة للمملوك ج 9 ص 453 .
( 3 ) إيضاح الفوائد : في الموصى له ج 2 ص 483 .
( 4 ) مفاتيح الشرائع : في من يصحّ له الوصيّة ومن لا ج 3 ص 222 .
( 5 ) النهاية : في باب المكاتبة ص 550 .
( 6 ) المبسوط : في الوصيّة بالمكاتب والوصيّة له ج 6 ص 164 .
( 7 ) المهذّب : في المكاتبة ج 2 ص 376 .
( 8 ) الوسيلة : في بيان الكتابة ص 345 .
( 9 ) السرائر : في المكاتبة ج 3 ص 28 .
( 10 ) الجامع للشرائع : في المكاتب ص 410 .
( 11 ) شرائع الإسلام : في أحكام المكاتبة ج 3 ص 129 .