تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
« وهل النماء المتجدّد بين الوفاة والردّ تابع أو للموصى له ؟ إشكال » ( 2 )
شرح
كالإرث قولًا واحداً ، الانتظار به بعد البلوغ ممّا لا يصغى إليه . ولو ردّ قبل الموت فلا اعتبار به كما لا اعتبار بردّ الموصى له حينئذٍ . قوله : « وكذا لو ردّ بعد بلوغه » ( 1 ) أي وكذا تبطل الوصيّة لو ردّ المولى عليه . وظاهر « جامع المقاصد « 1 » » الإجماع عليه حيث قال قطعاً ، لأنّ ردّه وقبوله حينئذٍ يقع معتبراً إن لم يسبق قبول الوليّ عنه لو ردّه للمصلحة .

[ في النماء المتجدّد بين الوفاة والردّ ]

قوله : وهل النماء المتجدّد بين الوفاة والردّ تابع أو للموصى له ؟ إشكال . ( 2 ) يريد أنّه لو أوصى للحمل وانفصل حيّاً ولم يقبل عنه الوليّ لعارض أو لم يكن له وليّ فبلغ الصبي وردّ فهل النماء الحاصل من الموصى به المتجدّد في المدّة المتخلّلة بين الوفاة والردّ لوارث الموصي أو للموصى له ؟ إشكال ، لأنّا إن قلنا أنّ القبول كاشف كان النماء للوارث مع الردّ ، وكذا إن قلنا إنّه سبب . سواء قلنا إنّ المال الموصى به حينئذٍ للوارث أو على حكم مال الميّت . وإن قلنا أنّه يملك بموت الموصي ملكاً متزلزلًا ينفسخ بالردّ ويستقرّ بالقبول فالنماء للموصى له ، فالإشكال من تقابل أدلّة هذه الأقوال . وقد سبق « 2 » للمصنّف في الكتاب أنّ القبول كاشف فيجب أن تكون النماء مع الردّ للوارث فلا معنى للإشكال إلّا أن تقول إنّه رجع عن الجزم إلى التردّد .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في الموصى له ج 10 ص 44 . ( 2 ) تقدّم في ص 383 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 121 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي