تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
ولو ردّ الوليّ للمصلحة فالأقرب بطلان الوصيّة إن ردّ بعد الموت . ( 1 ) وكذا لو ردّ بعد بلوغه . ( 1 )
شرح
عدم اعتباره إطلاق الأصحاب كما في « الإيضاح « 1 » والحواشي « 2 » وجامع المقاصد « 3 » » كما سمعت آنفاً بأنّ الوصيّة للحمل إذا مات بعد الانفصال تكون لوارثه ، ثمّ إنّ القبول هنا
متعذّر فجرى مجرى الوصيّة للجهات العامّة في عدم اشتراط القبول . وهو خيرة « الحواشي « 4 » » والأصحّ الأوّل . قوله : « ولو ردّ الوليّ للمصلحة فالأقرب بطلان الوصيّة إن ردّ بعد الموت » ( 1 ) كما هو خيرة « الإيضاح « 5 » وجامع المقاصد « 6 » » لأنّه قائم مقام الصبي في جميع التصرّفات ويحكم بنفوذ ما وقع على وفق الغبطة منها ، فيجب الحكم بالنفوذ في محلّ النزاع ولأنّه يجوز له إزالة ملكه الحقيقي اللازم كما تقدّم فبالأولى أن يكون له إزالة الملك الغير المستقرّ أو ما ملك أن يملك . ووجه غير الأقرب أنّه إزالة حقّ لغير عوض أصلًا فكان كالتبرّع الممنوع منه أو كالإتلاف . وليس بشيء ، لأنّ الوليّ قائم مقامه ففعله مع المصلحة كما هو المفروض بمنزلة قوله ، وليست
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : في الموصى له ج 2 ص 482 . ( 2 ) الموجود في الحواشي هو عدم اشتراط القبول امّا اطلاق الأصحاب فلم نعثر عليه فيه فراجع . ( 3 ) الحاشية النجاريّة : في الوصيّة ص 120 س 2 ( من مخطوط مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلاميّة ) . ( 4 ) الموجود في الحواشي هو عدم اشتراط القبول امّا اطلاق الأصحاب فلم نعثر عليه فيه فراجع . ( 5 ) إيضاح الفوائد : في الموصى له ج 2 ص 482 . ( 6 ) جامع المقاصد : في الموصى له ج 10 ص 43 .