ولو وضعته ميّتاً بطلت . ( 1 ) ولو مات بعد انفصاله حيّاً صحّت وكانت لورثته . ( 2 )
شرح
المقدّمات ثلاث : الأولى : وجوب القبول على الوليّ ، ووجه المنع أصالة عدم وجوب الاكتساب عليه . والثانية : أنّه إذا لم يقبل سقطت ولايته . ووجه المنع أنّ الحاكم يجبره عليه ، لأنّ كلّ من أخلّ بواجب أجبر على فعله . والثالثة : كون إيجاب المالك قبولًا ، ووجه المنع أنّه لا دليل عليه . وفي المنع منع ظاهر ، فيجاب عن الأوّل أنّ التكسّب بمال الطفل عنده واجب كما صرّح به في مواضع من كتبه . وهذا
منها لتصريحهم بأنّه إذا أوصى له فقد تعلّق حقّه بها فتأمّل ، سلّمنا لكنّه يجب بقدر الحاجة . وعن الثاني بأنّ ذلك موجب لفسقه المسقط لولايته . وعن الثالث بأنّه لم يصرّح بكونه قبولًا . فلعلّ غرضه أن يكون حينئذٍ كالوصيّة للجهة العامّة فتأمّل جيّداً ، لأنّه قد لا يفهم من العبارة .
قوله : « ولو وضعته ميّتاً بطلت » ( 1 ) كما في « الكافي « 1 » » وما ذكر بعده آنفاً و « الشرائع « 2 » » وما ذكر بعدها . وقد سمعت « 3 » إجماع « جامع المقاصد » وغيره .
قوله : « ولو مات بعد انفصاله حيّاً صحّت وكانت لورثته » ( 2 ) كما في « الكافي « 4 » والشرائع « 5 » والتحرير « 6 » والإرشاد « 7 » والتنقيح « 8 » وجامع المقاصد « 9 »
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : في الوصيّة ص 365 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في الموصى له ج 2 ص 255 .
( 3 ) تقدّم في ص 396 .
( 4 ) الكافي في الفقه : في الوصيّة ص 365 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في الموصى له ج 2 ص 255 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في الموصى له ج 3 ص 365 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في الموصى له ج 1 ص 458 .
( 8 ) التنقيح الرائع : في الموصى له ج 2 ص 370 .
( 9 ) جامع المقاصد : في الموصى له ج 10 ص 43 .