شرح
والروض « 1 » » لإطلاق الأصحاب صحّة الوصيّة وأنّه إذا مات كانت لوارثه كما ستسمعه في « الإيضاح والحواشي وجامع المقاصد » . وقد سمعت فيما تقدّم « 2 » أنّه لو ويسقط اعتبار القبول هنا على إشكال .
مات قبل القبول قام وارثه مقامه والأخبار الدالّة عليه .
قوله : « ويسقط اعتبار القبول هنا على إشكال » ( 1 ) ونحوه ما في « التنقيح « 3 » » من عدم الترجيح . وفي « الإيضاح « 4 » وجامع المقاصد « 5 » والمسالك « 6 » » أنّ الأصحّ أنّه لا بدّ منه . وفي « الروضة « 7 » والرياض « 8 » » أنّ اعتباره قوىّ لإطباق الأصحاب على اعتبار قبول الوارث لو مات الموصى له قبل القبول ، وهو متناول لمحلّ النزاع ولأنّ الوصيّة لزيد مثلًا لا تقضي بأنّه ملك حقيقة وإنّما تقتضي بأنّه ملك أن يملك ، ومن المعلوم أنّ الموصي ليس له ولاية على الموصى له ، فليس له تمليكه بغير اختياره ، ولأنّ اعتبار القبول ثابت فيما عدا الوصيّة للجهات العامّة ، ولم يدلّ دليل على السقوط هنا ليقيّد به إطلاق الأصحاب . ووجه
هامش
( 1 ) لا يوجد لدينا الروض .
( 2 ) تقدّم في ص 374 - 375 .
( 3 ) التنقيح الرائع : في الموصى له ج 2 ص 369 .
( 4 ) إيضاح الفوائد : في الموصى له ج 2 ص 482 .
( 5 ) جامع المقاصد : في الموصى له ج 10 ص 43 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في الموصى له ج 6 ص 236 .
( 7 ) الروضة البهية : في الموصى له ج 5 ص 25 .
( 8 ) رياض المسائل : في الموصى له ج 9 ص 448 .