شرح
والدروس « 1 » والروضة « 2 » » تصحّ للحمل إن ولد حيّاً بشرط انفصاله حيّاً . وظاهرها أنّه إنّما يملك بعد انفصاله لا من حين الموت . وقد سمعت « 3 » إجماع « جامع المقاصد » على صحّة الوصيّة له إذا كان موجوداً وانفصل حيّاً وفي « التذكرة « 4 » وجامع المقاصد « 5 » » أنّه لا فرق في ذلك كلّه بين أن تكون قد حلّته الحياة في بطن امّه حين الوصيّة أم لا ، لأنّ الحياة المشترطة هنا ما وجدت بعد انفصاله . ولا فرق بين أن تقع بجناية جان أم لا .
هذا وفي « السرائر « 6 » » يشترط قبول وليّه بعد انفصاله حيّاً . وقد استحسنه في « إيضاح النافع » قال : يمكن كفاية قبول الحاكم وإلزام الولي بالقبول وإلّا انتظر كمال الصبيّ ، وفي « المختلف « 7 » » يمكن عدم اشتراطه لوجوب ذلك على الولي مع المصلحة ، فإن امتنع سقطت ولايته وصارت الولاية للشارع وقد حصل بالإيجاب أي فحصل القبول من الشارع .
وقال في « الدروس « 8 » » بعد حكايته : في هذه المقدّمات منع ظاهر . قلت :
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في الموصى له ج 2 ص 306 .
( 2 ) الروضة البهية : في الموصى له ج 5 ص 25 .
( 3 ) تقدّم في ص 396 بهامش 3 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في الموصى له ج 2 ص 461 س 6 .
( 5 ) جامع المقاصد : في الموصى له ج 10 ص 42 .
( 6 ) السرائر : في الوصايا ج 3 ص 212 .
( 7 ) مختلف الشيعة : في الوصايا ج 6 ص 385 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في الموصى له ج 2 ص 306 .