وتستقرّ بانفصاله حيّاً ( 1 )
شرح
على الزنا . وقد سمعت « 1 » ما في الكتب الستّة من تقديم الظاهر على الأصل وأنّها إذا أتت به بين الغايتين وإن كانت ذات بعل أو مولى . والمراد بالظهور الظهور المستند إلى الغلبة ، وهو مسلّم على الأصحّ في أنّ الأقصى تسعة ، وأمّا على القول بأنّه سنة أو عشرة فممنوع لندرة الولادة إلى المدّتين سيّما الأولى . وفي
« الرياض « 2 » » وغيره « 3 » أنّه ربّما قيل على تقدير وجود الفراش باستحقاقه مع تولّده بين الغايتين مع أنّ القائل به المحقّق في ظاهر كتابيه كما عرفت . وقد نسبه إليه أيضاً صاحب « التنقيح « 4 » » وصاحب « إيضاح النافع » وقد أسبغنا الكلام في هذه المسائل في باب الإقرار .
قوله : « وتستقرّ بانفصاله حيّاً » ( 1 ) كما عبر بذلك في « الشرائع « 5 » والتلخيص « 6 » والمسالك « 7 » » وظاهرها أنّ الوصيّة تصحّ قبل انفصاله غير مستقرّة وتستقرّ بانفصاله حيّاً فيثبت ملكه على هذا من حين موت الموصى فيتبعه النماء . في « الكافي « 8 » والجامع « 9 » والنافع « 10 » والتذكرة « 11 » والتحرير « 12 » والإرشاد « 13 » والتبصرة « 14 »
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 396 بهامش 4 - 9 .
( 2 ) رياض المسائل : في الوصية للحمل ج 9 ص 448 .
( 3 ) كالروضة البهية : في الموصى له ج 5 ص 25 .
( 4 ) التنقيح الرائع : في الموصى له ج 2 ص 369 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في الموصى له ج 2 ص 255 .
( 6 ) تلخيص المرام : في الوصيّة ص 156 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في الموصى له ج 6 ص 236 .
( 8 ) الكافي في الفقه : في الوصيّة ص 365 .
( 9 ) الجامع للشرائع : في الوصيّة ص 494 .
( 10 ) المختصر النافع : في الموصى له ص 163 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : في الموصى له ج 2 ص 460 س 34 ، وص 461 س 5 .
( 12 ) تحرير الأحكام : في الموصى له ج 3 ص 365 .
( 13 ) إرشاد الأذهان : في الموصى له ج 1 ص 458 .
( 14 ) تبصرة المتعلّمين : في الموصى له ص 136 .