ولو كان بينهما وهي ذات زوج أو مولى لم يصحّ لعدم العلم بوجوده حين الوصيّة . ( 1 )
شرح
جماعة ، وهو الحقّ وينبغي مراجعة ما كتبناه « 1 » في بيان المراد بالأكثر في باب الإقرار فإنّه يترتب عليه أمور كثيرة ذكرناها هناك .
قوله : « ولو كان بينهما وهي ذات زوج أو مولى لم يصحّ لعدم العلم بوجوده حين الوصيّة » ( 1 ) كما في « المبسوط « 2 » والتذكرة « 3 » والتحرير « 4 » والتلخيص « 5 » والدروس « 6 » وجامع المقاصد « 7 » والروضة « 8 » » وهو المفهوم من كلام « اللمعة « 9 » » وقد استشكل المصنّف في مثل ذلك في باب الإقرار كما تقدّم « 10 » بيانه .
وقضيّة مفهوم كلامهم كما هو صريح « التذكرة والتحرير والتلخيص والتنقيح « 11 » » أنّها لو خلت منهما صحّت الوصيّة لندور الشبهة وأصل عدم إقدامها
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 271 - 272 .
( 2 ) المبسوط : في الوصيّة للحمل ج 4 ص 12 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الموصى له ج 2 ص 460 س 39 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في الموصى له ج 3 ص 365 .
( 5 ) تلخيص المرام : في الوصيّة ص 156 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في الموصى له ج 2 ص 306 .
( 7 ) جامع المقاصد : في الموصى له ج 2 ص 42 .
( 8 ) الروضة البهية : في الموصى له ج 5 ص 23 - 24 .
( 9 ) اللمعة الدمشقية : في الوصايا ص 177 .
( 10 ) تقدّم في ج 7 ص 248 رحلي .
( 11 ) التنقيح الرائع : في الموصى له ج 2 ص 368 - 369 .