تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
شرح
والدروس « 1 » واللمعة « 2 » والتنقيح « 3 » وجامع المقاصد « 4 » والمسالك « 5 » والروضة « 6 » » أو لأكثر مدّة الحمل مع خلوّها من زوج ومولى بأن تأتي به لأقلّ من ستّة أشهر من حين الوصيّة كالكتاب ، وفي « إيضاح النافع » أنّه أشهر . والضابط عندهم القطع بوجوده حال الوصيّة فاعتبروا الأقلّ من الستّة أشهر ، لأنّه حال الوصيّة لا يمكن حدوثه فلا بدّ من فرض تقدّمه في وقت يمكن فيه الوطء بحيث يمكن فيه تخلّق الولد ، فلو ولدته لستّة فصاعداً ولها زوج أو مولى فليس وجوده بمعلوم حين الوصيّة لإمكان تجدّده فالأصل عدمه . قوله : « أو لأكثر من مدّة الحمل مع خلوّها من زوج أو مولى » ( 1 ) كما في « الدروس « 7 » واللمعة « 8 » والروضة « 9 » » وهو المفهوم من عبارة « المبسوط « 10 » » إذ بذلك يعلم كونه موجوداً حالة الوصيّة . واحتمال الزنا والشبهة يندفع بأصل عدم إقدام المسلم على الزنا وندور الشبهة . ويشكل الأوّل لو كانت كافرة حيث تصحّ
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في الموصى له ج 2 ص 306 . ( 2 ) اللمعة الدمشقية : في الموصى له ص 177 . ( 3 ) التنقيح الرائع : في الموصى له ج 10 ص 42 . ( 4 ) مسالك الأفهام : في الموصى له ج 6 ص 191 . ( 5 ) الروضة البهية : في الموصى له ج 5 ص 23 . ( 6 ) الدروس الشرعية : في الموصى له ج 2 ص 306 . ( 7 ) الدروس الشرعية : في الموصى له ج 2 ص 306 . ( 8 ) اللمعة الدمشقية : في الموصى له ص 177 . ( 9 ) الروضة البهية : في الموصى له ج 5 ص 23 . ( 10 ) المبسوط : في الموصى له ج 4 ص 14 .