( قوله ) احتمل تساويهم في تقسيط الخمسين عليهم كما في الشرائع
شرح
قد تقدم الكلام فيه أنه أيضا خيرة ( التحرير ) و ( الإرشاد ) و ( مجمع البرهان ) و ( الروض ) وقد يظهر من جماعة ولم يرجح الفخر والشهيد في ( الإيضاح ) و ( الحواشي ) وتظهر الفائدة بين التقسيط على الحصص وغيره أنهم لو كانوا مائة على تقدير التقسيط حلف كل واحد يمينا قاله الشيخ في ( المبسوط ) ويجب أن ينزل على ما إذا تساووا في الإرث وإلا فالقائل بعدم التقسيط يقول كذلك كما نبه عليه الشهيد في ( حواشيه ) نعم إن كانوا تسعة وأربعين فعلى القول بالتقسيط على الحصص تقسط على الاستحقاق إن زادت وعلى القول بالعدم يقرع في اليمين الباقية ولو كانوا ثلاثة حلف كل واحد سبع عشرة على القول بعدم التقسيط ووزعت على السهام على القول بالتقسيط والحاصل أن الفرق بينهما واضح في موارد شتى لكن الفرض التنبيه على أن الأيمان قد تزيد على الخمسين ( قوله ) واحتمل أن لا يحلف إلا الثلاث كما لا يرث سواه
لأن نصيب الخنثى من التسعة ثلاثة والذكر أربعة والأنثى اثنان لأنه يأخذ نصف النصيبين فنفرضهما ذكرين وأنثى فيكون فريضتهما من عشرة ثم نفرض أنثيين وذكرا فتكون من ثمانية فمجموع ما حصل للخنثى في الفرضين ستة فيأخذ نصفها ثلاثة وللذكر ثمانية في الفرضين نصفها أربعة وللأنثى أربعة في الفرضين نصفها اثنان فمجموع ما حصل للثلاثة من نصف الفرضين تسعة فللذكر أربعة أتساع التسعة فله أربعة أتساع الدية وعليه أربعة أتساع الخمسين يمينا وللخنثى ثلاثة أتساع التسعة فله ثلث الدية وعليه أربعة أتساع الخمسين يمينا وللخنثى ثلاثة أتساع التسعة فله ثلث الدية وعليه ثلث الخمسين يمينا وهو ست عشرة وثلثا يمين فيكملان يمينا فتصير سبع عشرة وللأنثى تسعا التسعة فلها من الدية وعليها من الخمسين كذلك وأربعة أتساع الخمسين اثنان وعشرون وتسعان لأن تسعها خمسة ونصف ونصف تسع ( قوله ) لأن نصيبه يزيد على نصيب الخنثى بثلاثة
أي ثلاث نصيب للخنثى وهو تسع لأن نصيبها ثلاثة أتساع