. . . . . . . . . .
شرح
أوجب عليه الدية على إشكال ومضى له في المطلب الثاني أنه لو قتل ثلاثة وجاء ولي مقتول فقطع يديه ثم جاء ولي آخر فقطع رجليه ثم ولي ثالث فقتله استوفى الثالث حقه واستوفى الأولان ما ساوى حقهما وإن أساء أو وجه ضمانه الدية أنه جنى عليه جناية بغير حق فكان ضامنا وهو خيرة ( الإيضاح ) ووجه عدم القصاص خروج الأطراف عن العصمة مع الأصل والشبهة وهو خيرة ( الإيضاح ) أيضا ووجه احتمال القصاص عموم النص ومنع خروج الأطراف عن العصمة لأنه لا يملك تعذيبه بهذا النوع وإنما ملك جز الرقبة فكانت الأعضاء بالنسبة إليه معصومة إلا أن يجعل استحقاق قتله شبهة وهذا هو الوجه في توجيه الدية وقد يؤيد هذا أي احتمال القصاص بمرسل أبان في الذي ضرب قاتل أخيه في زمن عمر وقد تقدم مفصلا ووجه عدم الدية الأصل مع خروج الأطراف عن العصمة ( قوله ) وله القود بعد ذلك
لأنه كان مستحقا ولم يستوفه والأصل بقاء ما كان على ما كان ولا يدفعه أنه استوفى ما يزيد على ديته إذ لا أقل من الشك في مانعيته وحكى الخلاف عن بعض العامة ( قوله ) وإن عفا على مال فالأقرب التقاص
لأنه قد تقدم للمصنف أن الأقرب ثبوت الدية فيثبت التقاص وبيان الملازمة أن كلا منهما قد وجب له مال على صاحبه فيتقاصان وهذا يتم إذا اتحد الجنس والصفة والحمد للَّه كما هو أهله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ورضي اللَّه سبحانه عن علمائنا ومشايخنا أجمعين وعن رواتنا الصالحين
قد فرع من استنساخ هذه النسخة أفقر عباد اللَّه وأحوجهم إلى ربه الغني أحمد بن محمد صادق القمي غفر له ولوالديه وجعل مستقبل أمره خيرا من ماضيه آخر نهار الجمعة من ثاني ربيع الثاني سنة خمس وسبعين وثلاثمائة بعد الألف من الهجرة على مشرفها السلام والتحية والثناء قد تم بحمد اللَّه تعالى طبع كتاب « التعليقات » للسيد العلامة صاحب « مفتاح الكرامة » على قصاص « كشف اللثام »