تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
. . . . . . . . . .
شرح
على التقية أو على أن يكون القاتل أحدهما خطأ ( قوله ) وقيل لا يرث القصاص إلا العصبة فلا يرث من يتقرب بالأم قال في ( السرائر ) في مسألة ما إذا لم يكن وارث سوى الإمام أن كلالة الأم لا ترث الدية ولا القصاص ولا القود بلا خلاف وهو خيرة ( النهاية ) و ( الإستبصار ) و ( مختصر الفرائض ) للشيخ و ( الشرائع ) و ( حواشي الكتاب ) وقد يظهر ذلك من ( المقنعة ) و ( الخلاف ) و ( الكافي ) بناء على أن إرث القصاص مترتب على إرث الدية وستسمع أن الأكثر على أن المتقرب بالأم لا يرث الدية ( قوله ) وليس للنساء عفو ولا قود هذا ذكره المحقق في ( الشرائع ) وغيره قولا ثالثا ونسبه في ( المسالك ) إلى الشيخ في ( المبسوط ) و ( كتابي الأخبار ) وقد سمعت ما وجدناه في ( المبسوط ) في باب الجراح وهذا يوافق ما في ( المهذب ) و ( الإيجاز ) و ( جنايات الخلاف ) أنه لا يرث الدية النساء ممن يتقرب بالأب كما لا يرثها من يتقرب بالأم مطلقا ( قوله ) والأول أقرب لما عرفت من العمومات هو كذلك إن كان وارث الدية كل من يرث المال من غير استثناء وإلا فلا لأن الظاهر منهم أن لا قائل بالفصل بين الدية والقود فكل من يرث القصاص يرث الدية وكل من يرث الدية يرث القصاص وما تراه من المخالفة من بعضهم حيث يظهر منه التفرقة فكأنه لم يتفطن لقوله في المقام الآخر فتدبر ( قوله ) ويرث الدية كل من يرث المال من غير استثناء كما هو خيرة ( المبسوط ) و ( الخلاف ) في باب الميراث و ( السرائر ) في باب الجنايات في موضع منه و ( الوسيلة ) و ( المقتصر ) و ( المختلف ) و ( الإرشاد ) في باب الجنايات و ( الروض ) ولا مستند لهم إلا عموم الآيات وإطلاق موثقة عمار وما لعله يوهمه خبر سوار وتوقف في ميراث ( الشرائع ) و ( التحرير ) و ( الإرشاد ) و ( اللمعة ) و ( المهذب البارع ) و ( غاية المرام ) و ( الروضة ) و ( المفاتيح ) واستثنى المتقرب بالأم في ( المقنعة ) و ( النهاية ) و ( الخلاف ) و ( الكافي ) و ( السرائر ) في الميراث وموضع من الجنايات و ( الرسالة ) النصيرية و ( التنقيح ) و ( تعليق النافع ) و ( المسالك ) وغيرها مما تأخر ( كمجمع البرهان ) و ( كشف اللثام ) و ( الرياض ) وهو المحكى عن ( الإيجاز ) والقاضي وقطب الدين علي بن مسعود الكيدري ونجيب الدين وظاهر ( غاية المراد ) وفي ( الخلاف ) الإجماع عليه وقد سمعت آنفا ما في ( السرائر ) من نفي الخلاف فيه وقد نسب في ( المسالك ) و ( كشف اللثام ) في المواريث إلى الأكثر ونسبه هنا إلى الأشهر وتدل عليه الأخبار المتظافرة كصحيحة سليمان بن خالد التي رواها المشايخ الثلاثة وصحيح عبد اللَّه بن سنان وصحيح محمد بن قيس على الصحيح في العبيدي وموثقة عبيد بن زرارة ورواية البقباق ويمكن أن يستدل عليه برواية السكوني وقد استوفينا الكلام في المقام في باب الميراث و ( ليعلم ) أن في ( الخلاف ) في الموضع الذي أشرنا إليه آنفا و ( الإيجاز ) و ( المهذب ) أنه لا يرث الدية الأخوات من قبل الأب كالإخوة والأخوات من قبل الأم وقد حكي عنه في ( الكنز ) و ( الإيضاح ) و ( غاية المراد ) و ( المهذب البارع ) و ( المقتصر ) و ( غاية المرام ) و ( المسالك ) أنه منع الإخوة والأخوات من أحد الأبوين ولم يخص المنع بالأخوات من قبل الأب والموجود في نسختين منه ما حكيناه عنه وهو الذي حكاه عنه كاشف اللثام في المواريث والمقام ويشهد على ذلك أنه في ( شرح الإيجاز ) جمع بين قولي الشيخ يمنع النساء المتقربات بالأب وبإرثهن بالمنع إذا انفردن والإرث إذا اجتمعن