مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 79
. . . . . . . . . . ملكه ( وأما التصرف ) بالاكتساب كالاحتشاش والاتهاب والإرث كما إذا كان مورثه كافرا أصليا أو مرتدا فإنه لا يمنع منه فكيف يمنع من اليمين الموجبة لإثبات الحق التي لا ضرر فيها على ماله ولا نفسه و ( يبقى الكلام ) في استدلال الشيخ رحمه اللَّه تعالى بعموم الأخبار وهو جيد جدا إذا كان ولد المرتد مسلما ولا وارث له لقوله ع إنما جعلت القسامة احتياطا لدماء المسلمين ونحوه ما في الحسن كما مر وقضية ذلك أنه لا يمنع منها أولا ولا آخرا لا وجوبا ولا استحبابا بل تجب إجابته وأما إذا كان الولد المقسم عليه مرتدا أو كافرا فلا عموم يتناوله كما عرفت ولا كرامة له وكذلك الحال فيما إذا كان للولد المقسم عليه وارث غير الأب المرتد وعساك تقول لا قائل بقبول قسامة المرتد الملي بادئ بدء قلت الشيخ قائل بذلك الذي هو الأصل في المسألة وقد قال عندنا وفي ( الإيضاح ) و ( المسالك ) لا تقبل قسامة المرتد وفي الأخير مطلقا ( قوله ) وزاد المصنف قد علمت الحال في هذه الزيادة في المسألة السالفة . ( قوله ) وإلا فلا قد يقال إنه يستأنف على كل حال لقوله تعالى شأنه لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ( قوله ) فإن عاد إلى قوله كان له الحلف وجهه أنه حينئذ يكون وارثا فيكون وليا ( قوله ) إلا على الاحتمال الذي عرفته من كونه أحد القسامة الحالفين [ البحث الرابع في أحكام القسامة ] ( الرابع في أحكام القسامة ) ( قوله ) ويثبت بها القصاص في العمد عندنا للنصوص والإجماع من النصوص حسنة بريد فإنها صريحة في ذلك في آخرها ومثلها موثقة أبي بصير والأخبار المحكية في ( الخلاف ) وأما الإجماع فمحكي في ( الخلاف ) وظاهر ( المبسوط ) ( قوله ) خلافا لأبي حنيفة والشافعي في الجديد الأصل فيه قول عمر حكاه عنه في ( الخلاف ) وقد خالفه ابن الزبير وتبعه مالك وأحمد والشافعي في القديم ( قوله ) وعلى العاقلة في الخطأ المحض كما هو المشهور قلت المصرح بذلك الشيخ في ( المبسوط ) و ( النهاية ) وابن إدريس في ( السرائر ) ويستنبط ذلك عن كلماتهم في باب العاقلة وقد خلت بقية المتون والشروح والحواشي عن التصريح بذلك ( قوله ) وفي التحرير قد حكاه عنه الشهيد في ( حواشي الكتاب ) وقواه وحاول الجمع بين القولين بتصديق العاقلة وعدمه ثم قال ظاهر القول أنه عام وهو كذلك فالجمع بعيد ( قوله ) ويؤيده خبر زيد في سند قد اشتمل سند هذا الحديث على أبي جعفر وأبي الجوزاء والحسين بن علوان وعمرو بن خالد ( قوله ) ولو اشترك في الدعوى اثنان بأن ادعي عليهما القتل إلى آخره الحكم المذكور في الكتاب إلى آخره قد صرح به في ( المبسوط ) و ( الشرائع ) و ( التحرير ) و ( الإرشاد ) و ( مجمع البرهان ) و ( المسالك ) وهو الموافق للضوابط في الباب وغيره ( قوله ) فإن نكل أو رد اليمين على المدعي حلف ( 11 ) عندنا كما في ( المبسوط ) وهل يحلف يمينا واحدة أو خمسين احتمالان وقد عرفت أن كلام ( المبسوط ) في مثله يعطي الخمسين وقد قلنا إن الأوجه الاقتصار على الواحدة اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن ويرشد إلى ذلك إطلاقهم في هذا المقام وقد يفرق بينه وبين ما سلف بأنه هناك ثبتت لوث فامتنع المدعى عليه من الحلف فرد ولا لوث