تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 4

مساهمون:

ص٤
. . . . . . . . . .
شرح
الأمرين على سبيل مانعة الجمع والخلو وقد يتجشم الاستدلال عليه من بان عمل قوله ع فإن عجز على ما بقي فيه من الرقية لأنه عاجز من جهته وبمعنى أخذه من مال المولى أنه يفكه أو يسلمه ويرشد إليه قوله ع في العبد متى قبل ذلك يدفع إلى مولى العبد ( قوله ) إن لم يكن له عاقلة فإنه عاقلته نفى عنه الخلاف في ( الرياض ) قلت لكني لم أجد أحدا صريحا صرح به غير الشارح والمقدس الأردبيلي والصحيح خال عنه أيضا كما ستسمعه ولعله لظهوره وفي خبر عبد اللَّه بن سنان إيماء إليه رواه عن أبي عبد اللَّه ع في مكاتب قتل رجلا خطأ قال عليه من ديته بقدر ما أعتق وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك فإن عجز المكاتب فلا عاقلة له وإنما ذلك على إمام المسلمين وتقييده بعجز المكاتب لا يضر لأنا نأخذ ببعضه لمكان ظهوره ونترك الآخر ( قوله ) ولصحيح محمد بن مسلم هو الصحيح الذي ذكر الشارح صدره آنفا وبينا الحال فيه ومحل الدلالة منه قوله ع فيه وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط وكان قد أدى من مكاتبته شيئا فإن عليا ع كان يقول يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته وإن على الإمام أن يؤدي إلى أولياء المقتولين من الدية بقدر ما أعتق من المكاتب ولا يبطل دم امرئ مسلم وأرى أن يكون ما بقي على المكاتب مما لم يؤده فلأولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر ما بقي عليه وليس لهم أن يبيعوه ( قوله ) وللمولى الخيار بين فك نصيب الرقية أي بالأرش أو بأقل الأمرين على اختلاف الرأيين ( قوله ) وله التصرف كيف شاء من استخدام أو بيع أو غيرهما ما ذكره المصنف هو الذي يقتضيه أصول المذهب كما في ( الشرائع ) و ( المهذب البارع ) و ( مجمع البرهان ) وعليه الشيخ في ( النهاية ) وأتباعه والمتأخر كما في ( كشف الرموز ) واختاره أكثر الأصحاب والحليون وعليه الفتوى كما في ( التنقيح ) وأكثر المتأخرين كما في ( المسالك ) وفي ( مجمع البرهان ) أنه المشهور ومذهب المتأخرين وفي ( المسالك ) أن في بعض الأخبار دلالة عليه وفي ( الرياض ) لم أقف عليه بل في الصحيح ما ينافي جواز بيعه قلت بهذا الصحيح هو الذي أراده في ( المسالك ) على الظاهر والظاهر أنه كذلك لأن الاستخدام يقضي بالملكية في المقام فقوله ع ليس لهم أن يبيعوه يراد به أنهم ليس لهم أن يبيعوا كله لا الحصة التي تملكوها ( قوله ) وهو ظاهر المفيد ونفى عنه البأس في المختلف قد عرفت الحال في الخبر فيعدل بالمفيد عن ظاهره ( قوله ) ويوافقه خبر ابن سنان يمكن أن يحمل قوله ع في الخبر على المولى ما بقي من قيمة المملوك على أن المراد أنه يتخير بين فكه وتسليمه ليوافق الصحيح بالمعنى الذي نزلناه عليه والأصول والمشهور فيخرج عن موافقة ( المقنع ) على أن في طريقه إسماعيل بن مرار فإنه قد قدح فيه الآبي وإن كانت الشواهد كثيرة على حسن حاله من رواية كتب يونس التي قالوا إنها صحيحة ورواية إبراهيم عنه وعدم استثنائه من كتاب النوادر وغير ذلك ( قوله ) ولا بأس به عندي لكنه لم يوافق خبرا من أخبار الباب أعني صحيحتي محمد
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 4 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي