تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 1

مساهمون:

ص١

الجزء الحادي عشر

[ كتاب الجنايات ]

[ القطب الأول في القصاص ]

[ الباب الأول في قصاص النفس ]

[ المقصد الثاني في شرائط القصاص ]

[ الفصل الأول في الحرية ]

[ المطلب الثاني في الجناية الواقعة بين المماليك ]

هذه « تعليقات » للسيد العلامة العاملي صاحب كتاب « مفتاح الكرامة » قدس سره على باب القصاص عن كتاب « كشف اللثام » . وهي « مبدأ ما كتبه السيد قدس سره هنا من المطلب الثاني من كتاب الجنايات في كشف اللثام وهو شرح « قواعد الأحكام » ( كما في هامش النسخة )
شرح
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الحمد للّه كما هو أهله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطاهرين ورضي اللَّه تعالى عن علمائنا وعن مشايخنا أجمعين وعن رواتنا المحسنين وبعده فهذه تعليقات على باب القصاص عن كشف اللثام نسأل اللَّه تعالى سبحانه التوفيق والهداية والإتمام وقد جرينا على هذا في جملة من هذا الباب ثم عن لنا أن نكتب على متن الكتاب ولا قوة إلا باللَّه جل شأنه ( قولهما ) ( قدس سرهما أما لو قتل العبد عبدا أو حرا ولم يذكره إذ ليس الكلام فيه هنا خطأ فإن الخيار لمولى القاتل بلا إشكال لا إلى ولي المقتول لأن هذا القتل لا يوجب إلا الدية ( قوله ) بين فكه بقيمته وبين دفعه إلى ولي المقتول ونحو ذلك ما في ( الإرشاد ) و ( الشرائع ) ولعل الأصح أنه يتخير بين فكه بأقل الأمرين من أرش الجناية وقيمته كما في ( اللمعة ) و ( الروضة ) و ( المسالك ) وقد مضى مثله للمصنف هنا لأن الأقل إن كان هو الأرش فظاهر وإن كان القيمة فهي بدل من العين فتقوم مقامها وإلا لم تكن بدلا وقد عرفت القول بأنه يفكه بأرش الجناية مطلقا لكن في ( غاية المراد ) أن الشيخ قال في ( المبسوط ) في نحو المقام أن الأظهر في روايات أصحابنا أنه يفديه بأرش الجناية وهو اختيار ( الخلاف ) محتجا بالإجماع وقال المحقق إنه مروي وهو ظاهر ( النهاية ) وابن إدريس وكثير من الأصحاب ونص عليه أبو منصور الطبرسي انتهى فقد قوي هذا القول ( قوله ) بناء على اعتبار التفاوت في القيمة ومن لم يعتبره يقول إنه يدفع إلى أولياء المقتول إذا شاءه وليس له ما زاد كما أنه ليس عليه ما نقص وعلى اعتبار التفاوت ليس له أن يمتنع من دفعه حتى يدفع له ما زاد لإمكان المهاياة ونحوها ( قوله ) إلا بعد رد الفاضل البعدية هنا في محلها ( قوله ) وبطلان التدبير مذهب ابن إدريس والمحقق في النكت قلت وأكثر المتأخرين كما في ( المسالك ) وعامتهم كما في ( الرياض ) وعليه الفتوى كما في ( التنقيح ) وهو الذي