. . . . . . . . . .
شرح
بالجناية لأنه قد يفضل لأحدهما دون الآخر فكان التعبير بها أجود من الجانبين والجنايتين ( قوله ) وللإجماع كما في الخلاف
وللأخبار المرسلة فيه لأن ما يحكيه كما يرويه غاية الإرسال ( قوله ) والأقرب كما في التحرير
قد دلت على ذلك ثلاثة أخبار صحاح ( قوله ) وكان الظاهر أن يقال ولا يجبر نقصان أحدهما إلى آخره
الموجود في ثلاث نسخ إحداها صحيحة جدا مقروءة على العلماء الكبار ولا يجبر فاضل أحدهما نقصان الآخر فلا حاجة إلى التأويل ( قوله ) حتى لا يكون عليه رد الفاضل أو بعضه
مثال الأول ما إذا قتل العبدان عبدا قيمته مائة وأحدهما وهو زيد يساوي ستين والآخر يساوي أربعين فإنه على الجبر لا يجب عليه رد جميع الفاضل عن قيمة زيد ومثال البعض ما إذا كانت قيمة زيد تساوي سبعين في المثال فإنه بناء على الجبر لا يجب رد الفاضل وهو عشرون وإنما يجب عليه رد العشرة ( قوله ) كذا لا يجبر مع الاشتراك بفاضل الآخر
لأنه محض مال المولى الذي لا يعقل عبدا فحينئذ لا فرق بين تعدد المالك واتحاده فيه ( قوله ) فلا له
هذا تفريع على الأول أي ليس لولي المقتول أخذ قيمة عبده قهرا من مولى الجاني ولا يعجبني لا في المقام وليس أكثر وأفصح ( قوله ) ولا لمولاه الامتناع من تسليمه إليه
أي ليس لمولى القاتل الامتناع من تسليم القاتل إليه وإجبار مولى المقتول على تسلم الفداء إذا دفعه مولى القاتل إليه وهو تفريع على الثاني ( قوله ) كمال قيمة المقتول
بهذا القيد افترقت عن المسألة الأولى فهو صفة مصدر محذوف ( قوله ) أدى مولى المجني عليه
الفاضل عن تمام القيمة خاصة كما إذا كان العبد المجني عليه يساوي مائة درهم والعبد المقتول قودا يساوي مائتين فإن مولى الأول يرد على مولى الثاني مائة ويقتصر عليها ثم إنه يبقى لمولى الثاني أي المقتول قودا خمسون يأخذها من مولى الآخر ولا يجب على مولى المجني عليه أخذها من مولى المعفو عنه ودفعها إلى المولى المقتول قودا كما تقدم مثله في الأحرار ( قوله ) ولكن مولى المقتول قودا يأخذ من مولى الآخر قدر نصف قيمة المجني عليه
أي إما من رقبة عبده الجاني أو من مال الآخر إذا رضي بذلك كما يأتي مثله فيما يأخذه مولى الناقص من مولى الرفيع إذا قتل مولى المجني عليه العبد الناقص ( قوله ) ويرد مولى المجني عليه على مولى المقتول قودا تمام قيمته
( 11 ) يعني إن شاء أن يرد عليه في المثال المذكور مائة وخمسين فلا مانع وعبر عن ذلك بتمام قيمته لأن الخمسين المستحقة بالجناية كأنها لم تكن من القيمة ( قوله ) وعلى الثاني مثلها ومثل نصفها
( 12 ) يعني مائة وخمسين فالمائة مثلها والخمسون مثل نصفها ( قوله ) وهو نصف قيمته
( 13 ) لأن المفروض أنه مساويه