تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 3

مساهمون:

ص٣
. . . . . . . . . .
شرح
لأبي الحسن ع فيظهر تشيعه وأنه كان موثوقا به لكن في طريقه غير الثقة ( قوله ) فالشيخ على الاستسعاء في دية المقتول هذا محكي عنه في ( النهاية ) و ( التهذيبين ) وفي ( الشرائع ) لعله وهم ولعله لمخالفته لظاهر خبر هشام مع أن فيه أنه قتل رجلا الشامل للحر وللأخبار القائلة بأن الجاني لا يجني على أكثر من نفسه وقد تأوله بعضهم بأن دية المقتول الآن هي قيمة العبد لأنه لا يطالب بأكثر من نفسه ولا بأس به صونا لكلام الشيخ وفي ( التنقيح ) أن هذا خروج عن الحقيقة إلى المجاز بغير دليل ( قوله ) وهو ظاهر الرواية أي رواية هشام ( قوله ) والأقرب في أقل الأمرين هذا خيرة ( الإيضاح ) و ( المسالك ) لأن السيد إذا أفتك عبده فإنما يلزمه أقل الأمرين فكذا إذا فك نفسه لعدم الفصل وللأصل ولأنه المتيقن وقد حمل الشارح كلام الصدوق وأبي علي والحسن ( والخبر خ ) على ذلك وإنه لجيد فقوله إن زادت عليها معناه إن زادت قيمة نفسه على قيمة المقتول و ( التحقق ) في المسألتين بما يمكن الجمع فيه بين الأخبار أنه مع استرقاقه بالفعل قبل موت المولى يبطل التدبير وإلا عتق بموت مولاه ويسعى في فك رقبته بأقل الأمرين من قيمته يوم الجناية وأرش الجناية وهو خيرة الشهيد الثاني والحلي فإن كان قد دفع إليهم ليستخدموه احتسبت أجرتها عن الدية كما أشرنا إليه آنفا ( قوله ) وظاهر المفيد عدم الاستسعاء قال في ( الشرائع ) إنه أشهر قلت ويساعده حسن جميل لكن يخالفه الاعتبار لأنه قد استحقه الأولياء كما هو المفروض ويثبت ملكهم عليه فلو لم نوجب عليه عند عتقه السعي لزم إضرار أولياء المقتول وعدم ثبوت سلطان لهم فتدبر ولم نجد موافقا لظاهر المفيد عيانا ولا حكاية وذلك يوهن ما في ( الشرائع ) ( قوله ) كما قال أبو جعفر ع في صحيح ابن مسلم قلت في الصحيح سألت أبا عبد اللَّه جعفرا ع عن مكاتب قتل رجلا خطأ قال فقال إن كان مولاه الحديث وعلى هذا فلا يناسب بحسب الظاهر ع فإن شاءوا قتلوه مع أن ذلك موجود في ( الكافي ) و ( التهذيب ) والموجود في ( الفقيه ) بهذا السند فإن شاءوا استرقوه وإن شاءوا باعوه والحكم لا خلاف فيه وقوله ع في خبر أبي ولاد ويغرم المولى كلما جنى المكاتب لعله معناه أنه يتخير بين فكه وتسليمه في الخطأ ويقاص منه في العمد وتكون الغرامة كناية عنه ( قوله ) ويسترق المولى نصيب الرقية عنه لعل هنا سقطا ولعله إن شاء ( خ ) ( قوله ) كما ينص عليه صحيح أبي ولاد كيف يجعل هذا الخبر نصا في هذا الأحكام ويتأمّل في كون خبر أبي بصير المتقدم آنفا نصا وليعلم أن الموجود في ( الكافي ) و ( التهذيب ) ما هو مذكور في المتن من قوله عليه السّلام إن جنى إلى رجل جناية وهو كما ترى والموجود في ( الفقيه ) بهذا السند عن مكاتب جنى على رجل جناية وهو الصحيح وكذلك ليس فيه لفظ شيئا في قوله فإن عجز من حق الجناية شيئا وفي الخبر إشكال آخر شديد يأتي بيانه إن شاء اللَّه تعالى ( قوله ) ويسترق الباقي منه أو يباع في نصيب الرق لم يستدل الشارح على هذا الحكم وقد يقال إنه لا يحتاج إلى الاستدلال بعد قيام الدليل على الحال في نصيب الرقبة حينئذ يكون دائرا بين