تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 2

مساهمون:

ص٢
. . . . . . . . . .
شرح
تقتضيه أصول المذهب كما في ( المهذب البارع ) والأشبه كما في ( كشف الرموز ) وهو خيرة ( الخلاف ) على ما حكاه جماعة عنه والمصنف في ( الإرشاد ) و ( المختلف ) و ( الكتاب ) في باب التدبير وولده في ( الإيضاح ) وأكثر من تأخر وظاهر المحقق التردد ومحل النزاع في كلامهم ما إذا سلمه للرق كما صرح به في ( النافع ) و ( الشرائع ) و ( الإرشاد ) و ( الإيضاح ) و ( المهذب ) و ( التنقيح ) وغيرها ( قوله ) وفيه مع بطلان التدبير بالانتقال المنع ممنوع بعد صيرورته رقا كما هو المفروض ( قوله ) وقد مر في التدبير لم يذكر في التدبير إلا قوله وسيأتي في الجنايات الخلاف ( قوله ) ولصحيح أبي بصير هذا الصحيح مشهور بين الأصحاب متلقى بالقبول فالشهرة جابرة للدلالة إن لم يكن نصا أو ظاهرة على كل من الرأيين في الشهرة الجابرة للدلالة ( قوله ) وعندي فيه نظر قد قال ولد المصنف وصاحب ( المهذب ) و ( المسالك ) أيضا إنها نص في الباب لأن ذلك حكم المملوك سلمنا ولكن يكفينا الظهور وستسمع حال حسن جميل على أن في أخبار المكاتب كما يأتي ما يشهد على أنها نص في الباب ( قوله ) وقيل في النهاية والمقنعة لا يبطل التدبير وحكاه في ( كشف الرموز ) عن ( التهذيب ) وفي ( المهذب ) عن الصدوق وحكي عن أبي علي لقوله بلزوم الاستسعاء وهو فرع بقاء التدبير وهذا ما حكي من عبارته قال إن له أن يدفعه إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت ثم يستسعى في قيمته ( قوله ) وهو أقوى استصحابا للتدبير الاستصحاب مقطوع بالصحيح الذي عمل به المعظم كما عرفت وليس التدبير إلا كالوصية وقد انتقل بجنايته إلى ولي المقتول فلا أقل منه من أن يكون كالبيع كما هو مذهب الأكثر من بطلانه به بل بالعقود الفاسدة إذا لم يعلم فسادها على أنه يلزم في بعض الصور إبطال دم امرئ مسلم حيث يموت مولاه في أثناء دفعه إليهم أو بعده بلحظة ( قوله ) ولحسن جميل هذا معارض بالصحيح الذي هو أجود منه مع ضعف دلالته إذ ليس فيه استرقاق ولي الدم له بل غاية ما فيه دفعه إليه يخدمه وهو أعمّ من استرقاقه وعدمه إن لم نقل بظهوره في الثاني فيحمل عليه ويكون المراد من الدفع للخدمة احتساب أجرتها عن الدية مع بقاء العبد على الملكية فيكون من قبيل ما لو فداه المولى ببذل الدية أو أرش الجناية وعلى هذا يحتمل حمل خبر هشام بن أحمد على ضعفه الوارد في الاستسعاء إذ ليس فيه التصريح بدفعه رقا لأولياء الدم بل غايته الدفع إليهم مطلقا ( قلت ) ونعم ما قال في ( المسالك ) و ( الروضة ) من أنه لو مات مولاه قبل استرقاقه وفكه فالأقوى انعتاقه جمعا بين الأخبار وقد يشهد على ذلك ما ذكره في ( الشرائع ) في باب التدبير من أنه لمولاه أن يبيع خدمته إن ساوت الجناية فيبقى على تدبيره ومعناه سواء أجزنا بيع الخدمة أو حملناه على الصلح أو الإجارة لكن على هذا لا استسعاء فليتأمّل ثم إن خبر هشام الذي استند إليه الشارح وجعله كخبر جميل في الدلالة مخالف له حيث إنه أفصح بأنه يستسعي في قيمته وذاك نطق بأنه يرجع حرا لا سبيل عليه ( قوله ) ولما يأتي من خبر هشام بن أحمد قلت في ( الكافي ) وبعض نسخ ( الإستبصار ) ابن أحمر بالراء ولم يذكرهما أهل الرجال لكن في الأخبار أنه الذي اشترى أم الرضا عليه السلام