تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
. . . . . . . . . .
شرح
والبصر والسمع والكلام ونقص الصوت من الغنن والبحح والشلل من اليدين والرجلين وجعل هذا بقياس ذلك الحكم ثم جعل مع كل شيء قسامة على نحو ما بلغت الدية والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلا وعلى الخطأ خمس وعشرين رجلا وعلى ما بلغت ديته ألف دينار من الجروح بقسامة ستة نفر فما دون ذلك فحسابه على ستة نفر فقد زاد الباء في القسامة و ( قوله ) وجعل هذا بقياس ذلك الحكم ليس موجودا في التهذيب فيحتمل أن يكون هذا إشارة إلى الخمسة المذكورة غير النفس ويكون قوله ع ذلك إشارة إلى النفس أي جعل حكم هذه الخمسة بقياس حكم النفس فنصف البصر نصف النفس ولعل أشار إليه بهذا حكم الأمور الستة والمشار إليه بذلك الحكم المشهور وهو أن ما في الإنسان واحد ففيه تمام الدية وما تعدد ففي مجموعها الدية ثم ( قال ) في ( الفقيه ) في تلك الرواية بعد أن ذكر امتحان العين المصابة والقسامة مع ذلك من الستة الأجزاء القسامة على ستة نفر على قدر ما أصيب من عينيه فإن كان سدس بصره حلف الرجل وحده وإن كان ثلث بصره إلى آخر ما في ( التهذيب ) من التفسير مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ لا يخل بالمعنى ومعنى قوله والقسامة مع ذلك إلى آخره أن القسامة مع ذلك الامتحان في العين من الستة الأجزاء حال كون القسامة على ستة نفر فالستة الأيمان مروية في ( الكافي ) بأربعة طرق في باب الامتحان وفي باب القسامة بتلك الطرق إلا أنه لم يذكر خبر ابن الجهم وفي ( الفقيه ) بطريق واحد وفي ( التهذيب ) بثلاثة طرق هي طرق الكافي في باب القسامة ومع ذلك قد تكرر ذكرها أي ذكر الأيمان الست في متون الأحاديث المذكورة في الكتب الثلاثة وفيها الصحيح والحسن والموثق والضعيف وعضدتها الإجماعات والشهرات وشهرة الشهيدين معارضة بأكثر منها وإجماع ( السرائر ) مع عدم وضوحه لمكان جريان ذلك الاحتمال فيه معارض بإجماع ( الغنية ) بل و ( الخلاف ) وبأخباره التي أرسلها والأخبار التي سمعتها إلى غير ذلك من المرجحات الأخر كموافقة الاعتبار التي أشار إليها الشارح وكعدم الدليل بالكلية على تلك التفاصيل في الأعضاء التي أرشها وديتها دون الدية كاليد الواحدة والعين الواحدة بالنسبة إلى الخمسين فإنهم يقولون قسامتها خمس وعشرون والظاهر من أخبار الباب وقد سمعتها أن عددها بالنسبة إلى الستة ففي اليد الواحدة ثلاث أيمان فالمصير إلى هذا القول متعين لا مجال عنه ولا إشكال فيه وليعلم أن اليمين مؤنثة لأنهم كانوا يتسامحون بأيمانهم فيتحالفون . ( قوله ) فبحساب النسبة إليها من خمسين هذا موجود في كتاب ( أحكام النساء ) و ( المراسم ) و ( السرائر ) وما تأخر عنها لكن الدليل عليه غير موجود إلا إجماع السرائر إن تم فتأمله ( قوله ) إلى أن يبلغ خمس عشر ففيه يمين واحدة لأنها لا تنقص ( لا يتبعض خ ) يريد أن الخمسين تفرق بحساب النسبة فما فيه نصف الدية فقسامته خمس وعشرون وهكذا فما فيه عشر الدية ففيه خمس أيمان وما فيه خمس عشر الدية كأن كان فيه عشرون دينارا ففيه يمين واحدة فما فيه أقل من ذلك كأن كان فيه خمسة دينارا مثلا ففيه أيضا يمين واحدة لأن اليمين لا تتبعض ولا تنقص فيكون في العبارة سقطا وهو أن يكون أو أقل بقرينة قوله وكذلك إن بلغ ثلاث عشر كانت فيه يمينان وذلك كإحدى العقد الثلاث من الإصبع غير الإبهام فإن فيها ثلاث عشر الدية وقضية التقسيط بالحساب أن يكون فيها يمين وثلاثا عشر يمين واليمين لا تتبعض فكان فيها يمينان ولك أن تقرأ ما في الشرح