تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
. . . . . . . . . .
شرح
وقد يرفعه قولهم إنه لو أقر بجناية توجب مالا وصدقه المولى قبل إقراره وفي ( الإيضاح ) أنه يقتل قطعا وظاهره أنه إجماع فالأقرب ما قربه المصنف كما جزم به في ( الإرشاد ) و ( مجمع البرهان ) و ( روض الجنان ) ( وحجر ( التذكرة ) و ( التحرير ) و ( الكتاب ) و ( الإيضاح ) و ( جامع المقاصد ) وقربه في ( الإيضاح ) خ ل ) ( قوله ) وبقي الكلام إلى آخره هذا حكاه في إقرار ( الدروس ) ولم يفت بشيء ومقتضى إطلاقات العبارات أنه يتبع ولعلها مسوقة لغير الحدود لابتنائها على التخفيف ودرئها بالشبهة ( قوله ) وربما كان غرضه من الإقرار تغريم المولى قلت وربما كان غرضه إدخال النقص على المولى بقلة الرغبة فيه فتأمّل . ( قوله ) وقد مر في الإقرار أنه أقر السيد قبل ويجب المال ويتعلق برقبته أي برقبة العبد لا في حق العبد كما لو اتفق موت مورثه وله تركة ولا وارث سواه وهو ممن يفك فك بالقيمة لا غير وإن أوجبت الجناية أزيد على القولين أنه لو تعلق بحقه يوجب فكه على قول الشيخ في ( الخلاف ) من وجوب أرش الجناية أن يفتك بأرش الجناية من تركة مورثه إن زاد عن القيمة ولا فرق بين الإقرار بالعمد والخطأ ولا يثبت القصاص في العمد ولا يتوقف افتكاكه في صورة موت مورثه على رضا المجني عليه وإلا يجب ( لا يجب خ ) ما زاد على القيمة وقد أوضحنا ذلك في باب الإقرار فليرجع إليه ( قوله ) فإن لم يؤدها حتى انعتق أقيد منه قال الشهيد في ( حواشيه ) إن هذا الأولى وإلا ثبت ونقل أيضا انتهى ( قوله ) ولو أقر المفلس بالخطإ الشبيه بالعمد أو إلجائه قيد الإقرار بالمفلس والخطأ بما يوجب المال أما الأول فلأن السفيه لا يقبل إقراره بالمال مطلقا أعني الحال والمؤجل وأما الثاني فوجهه ظاهر ولعل المراد بإلجائه إن كانت العبارة كذلك ما إذا ألقاه في أرض مسبعة مكتوفا فافترسه الأسد فإن عليه الدية وما إذا ألجأه إلى مضيق جمع فيه بينه وبين الأسد وفعل به الأسد من الجرح ما لا يقتل غالبا أو ألقاه في ماء قليل فالتقمه حوت ونحو ذلك ( قوله ) لم يشارك المقر له الغرماء هذا عدول منه عما سلف له قال في باب المفلس لو أقر بدين سابق لزمه وهل ينفذ على الغرماء إشكال ينشأ من تعلق حقهم بماله كالمرتهن ومن مساواة الإقرار للبينة ولا تهمة فيه ولو أسنده إلى ما بعد الحجر فإن قال عن معاملة لزمه خاصة وبين الجناية والإتلاف مع أن سبب الجميع بعد الحجر بمقتضى الإقرار لأن الجناية والإتلاف تثبتان على جهة القهر بغير رضا المالك والمجني عليه ولهذا إذا ثبت الإتلاف والجناية ثبت الضرب بموجبهما مع الغرماء بخلاف المعاملة لأنها لا تصدر إلا عن الاختيار والرضا من الجانبين فكان مقصرا فلزمه الصبر إلى الفك فالإشكال في محله بل الشهيد الثاني جزم بالمشاركة في الجناية والإتلاف بل الشيخ وجماعة قووا المشاركة مطلقا فيما إذا أسنده إلى قبل الحجر وعلى كل حال لا بد من تقييد عدم المشاركة بما إذا لم يصدقه كلهم أو بعضهم ولعله تركه لوضوحه ( قوله ) ويقبل إقرار أجير الغير وإن كان خاصا لا ريب أن الأجير الخاص بمعانيه لا يحل له أن يعمل بنفسه ولا لغيره عبارة ولا غيرها فينبغي أن لا يقبل إقراره حينئذ بما يتضمن قصاصا في نفس