تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
. . . . . . . . . .
شرح
بالأول في الترجمة الدية وبالثاني القيمة أي أقل الأمرين مما ناسب إما لزمه أخيرا بالجناية على الملك أو لا وهو القيمة ( قوله ) والواجب على الجاني أصالة الإبل تخييرا بين المراد من كلام المصنف وإن كان ظاهره يعطي خلافه لأن هذا الظاهر غير مراد قطعا للعلم بأن الواجب أحد الأمور الستة وتلطف في مقابلة الأصالة بالتخيير وأخرج بالأصالة ما إذا صالح على جواهره أو خيل أو مكيل أو موزون فإنه يجب بالعارض

[ الفصل الثاني في التساوي في الدين ]

( الفصل الثاني في التساوي في الدين )

[ المطلب الأول لا يقتل مسلم بكافر ]

( قوله ) لا يقتل مسلم بكافر حربيا كان أو ذميا أو معاهدا أو مستأمنا بالإجماع والنصوص الإجماع محكي في ( الخلاف ) و ( الغنية ) و ( السرائر ) و ( كشف الحق ) و ( الإيضاح ) و ( المهذب البارع ) و ( المسالك ) و ( المفاتيح ) و ( ملاذ الأخبار ) ولا خلاف فيه كما في ( التنقيح ) و ( مجمع البرهان ) وخلاف الصدوق متروك انعقد الإجماع على خلافه كما في ( المهذب البارع ) قلت وكذا الأخبار الواردة بالتسوية بين المسلم والذمي فإنها متروكة محمولة على التقية لأنها مخالفة للكتاب والأخبار والإجماعات والاعتبار ( قوله ) بل يعزر إن قتل ذميا أو معاهدا أو مستأمنا هذا القيد لا بد منه كما صنع الشهيدان في ( الروضتين ) وإن أطلق المصنف في الكتاب وغيره والمحقق في ( الشرائع والنافع ) وغيرهما ويستفاد من القيد جواز قتل الحربي بغير إذن الإمام وإن توقف جهاده عليه ففرق بين قتله وقتاله جهادا لأن الجهاد من وظائف الإمام ع لما يترتب عليه من أحكام ما يغنم منهم ( قوله ) وقيل في المشهور إن اعتاد قتل أهل الذمة قتل وحكي عليه الإجماع في الإنتصار أي حكي على القتل في الجملة الإجماع في ( الإنتصار ) قلت وفي ( غاية المراد ) و ( الروضة ) ونفي عنه الخلاف في ظاهر ( الغنية ) وفي ( المهذب ) أنه قريب من الإجماع وهو خيرة ( الفقيه ) و ( المقنعة ) و ( النهاية ) و ( المراسم ) و ( الجامع ) و ( النافع ) و ( اللمعة ) و ( المختلف ) و ( المسالك ) والمحكي عن أبي علي وأبي الفضل الجعفي صاحب ( الفاخر ) و ( الصهرشتي ) و ( الطبرسي ) والكيدري والحلبي فكان خلاف ابن إدريس مسبوقا وملحوقا بالإجماع فلا معنى لموافقة الفخر له في ( الإيضاح ) ولا لما يظهر من ( الشرائع ) و ( الكتاب ) و ( الإرشاد ) من التردد وأما المقدس الأردبيلي فعادته التردد ونعم ما قال الشهيد في ( غاية المراد ) والحق أن هذه المسألة إجماعية فإنه لم يخالف فيها أحد منا سوى ابن إدريس وقد سبقه الإجماع ولو كان هذا الخلاف مؤثرا في الإجماع لم يوجد إجماع أصلا انتهى ثم إنه ادعى تضافر الروايات المشتهرة بذلك فلا أقل من الشهرة مع الأخبار المتعاضدة فيخصص بها إجماع ابن إدريس العام الذي هو كظاهر الكتاب والأخبار الأخر وبذلك أي التخصيص صرح في الإنتصار فكيف وقد تعاضدت أخبار المشهور بالإجماعات المذكورة والشهرة المعلومة والمنقولة فقد اتفقت هذه كلها على أنه يقتل إن اعتاد وإن اختلفت في أنه يقتل قصاصا أو عقوبة لخلافه على الإمام ع أو حدا لا فساده ( قوله ) وفي المقنعة والنهاية والوسيلة والجامع أنه يقتل قصاصا إذا طلبه ولي الدم بعد رد فاضل دية المسلم لم ترك ( الإنتصار ) و ( التهذيب ) و ( الإستبصار ) و ( المراسم ) و ( النافع ) وكذا ( غاية المراد ) و ( اللمعة ) و ( الروضة ) وغيرها مع أن ( الإنتصار ) صريح في دعوى الإجماع على