تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
. . . . . . . . . .
شرح
كلام المصنف وإن بعد وكيف كان فلا تفاوت في المقام المعنى ( قوله ) وهو خيرة التحرير والمبسوط قلت و ( الخلاف ) و ( الشرائع ) و ( الإرشاد ) و ( الروضة ) و ( المسالك ) وكأنه مال إليه في ( غاية المراد ) لما ذكره المصنف والشارح من العموم ولا دليل على التخصيص ومن المساواة وأسوئية حاله لكن يجب إخراج الحربي مطلقا وغير المستأمن والمعاهد بإجماع أو تنقيح مناط و ( الحكم واضح ) في المرتد الفطري وأما الملي مطلقا والمرأة المرتدة عن فطرة فلا يقتلان بادئ بدء فيجب الصبر إلى أن يظهر حالهما أن رجوعهما وعدمه فقولهم جميعا إذا رجع لم يقتل قد يفهم منه أن البحث والإشكال في الملي إذا لم يرجع وأما الفطري فلا إشكال في قتله ذلك أن تعممه بحيث يشمل الفطري وتقول إن مجرد الإسلام الظاهري وإن لم يكن مقبولا دفعه عن قتله بالذمي وإن قلنا إنه مقبول في نفس الأمر وإن وجب قتله كان الحكم ظاهرا وإن قيل إنه مقبول ظاهرا أيضا كان كالزاني المحصن والقاتل عمدا والقولان نادران وولد المصنف لم يتعرض له والشارح لم يحرره . ( قوله ) وللعامة في المرتد عن فطرة قول بالعدم أي عدم قتل الذمي به ولعله أشار بذلك إلى أنه لا خلاف فيما ذكر بين علمائنا ونحن لم نجد المخالف والمتأمّل إلا ما لعله يلوح من الشارح آنفا فليتأمّل ونسب في ( المسالك ) قتل الذمي بالمرتد إلى مذهب الأصحاب ( قوله ) ويحتمل الدية بناء على أنه محقون الدم بالنسبة إلى غير الإمام وقد تقدم منا في باب المرتد الفطري أنه قسمان وأن الشاتم قسم خاص منه يجب على كل سامع قتله نصا وإجماعا وشهرة مع الأمن على نفسه وماله وعرضه وأما غير الشاتم ففيه خلاف والمشهور اختصاص قتله بالإمام ع أو نائبه وقالوا إنه لو بادر غيرهما إلى قتله فلا ضمان لأنه مباح الدم ولكنه يأثم ويعزر و ( كذا الحال ) في المرتد الملي لأن مفارقته الكافر بقبول توبته لا يخرجه عن الكفر فهو كالكافر إذا أسلم والدية مقدر شرعي لا بد لها من دليل وأقربيته من الكافر إلى الإسلام فتكون ديته كديته قياس ضعيف مع أنا نمنع الأقربية بل قال الشهيد ليس عليه كفارة سواء كانت عن فطرة أو غيرها لأنه في حال ردته كافر والكافر غير الذمي لا دية ولا قصاص ولا كفارة فيه على المسلم ( قوله ) ولإجماع الصحابة كما في الخلاف إجماع ( الخلاف ) في الزاني فقط ( قوله ) ولما روي أن عليا إلى آخره هذا تقدم الكلام فيه في محله وأن للزوج الحر إقامة الحد على زوجته الدائمة ووجه الاستدلال به في المقام أنه لو كان القود ثابتا لفعله بدون إذن الإمام لما دفعه عنه إذا أتى بالبينة وقد يؤخذ الخبر مؤيدا وقد يقال لا يحسن الاستدلال به لعدم نصه على كون الرجل المقتول محصنا ( قوله ) للدخول في المدافعة عن الأهل قد تقدم منا أن المدافعة عن العرض والمال جائزة وليست واجبة كالنفس إذا ظن تلف النفس وإن أطلق الجماعة فعلى التقديرين يكون الحكم مستحبا بلا ريب وكان التعليل بالمدافعة عليك كما ستعرف . ( قوله ) وهل ينسحب على الأجانب إشكال إذا كان الغرض الدفاع كما هو المفروض في الأقارب مع أمن الضرر فلا ينبغي التأمّل في الانسحاب لأن الدفاع حينئذ إما واجب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو جائز وقد تقدم تمام الكلام في باب الدفاع ولعل التأمّل في الانسحاب في الولد