تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
. . . . . . . . . .
شرح
وأخباره منطبقة كما ستسمعه إن شاء اللَّه تعالى وتسمع كلام ابن إدريس عليه المشتمل على كثرة سوء الأدب ولا تعجبني هذه العبارة لأن السن ما خرج وظهر زائدا على اللثة والسنخ أصلها المدفون في اللثة فقوله مع سنخه متعلق بسقط ونبت بدله معترض بينهما ( قوله ) وكذا لو كسر الظاهر منها لكن لا يضرب بما يكسره لإمكان التفاوت بل يقطع بحديدة وكذا لو كسر البعض هذا قد تقدم الكلام فيه ومراده إمكان التفاوت بين الضربين وإفضاء هذا الضرب إلى انقلاع هذا السنخ ونحوه ( قوله ) ولو حكم أهل الخبرة بعوده لم يقتص إلى أن تمضي مدة اليأس ظاهر ( المبسوط ) و ( غاية المراد ) أنه مما لا خلاف فيه حيث لم ينقل فيه خلافا وبعدم الاقتصاص حينئذ صرح في ( التحرير ) و ( المسالك ) و ( الروضة ) وأطلق أنه يقتص من دون تعرض لأهل الخبرة في ( الخلاف ) و ( الوسيلة ) وفي ديات ( المبسوط ) و ( الخلاف ) إذا قلع سن المتغر قالع فعليه الدية في الحال وقد نفى الخلاف عنه في ( الخلاف ) لأن الغالب أنها لا تعود ( قلت ) فإن لم تعد ثبت بدلها إما قصاصا أو دية كما في ( المبسوط ) و ( التحرير ) و ( غاية المراد ) و ( التنقيح ) و ( الروضة ) و ( المسالك ) وإن لم يحكم أهل الخبرة بعودها سواء حكموا بعدم عودها أو لم يحكموا بشيء أصلا استوفي الحق فإن لم تعد فلا كلام وإن عادت إما بعد الحكم ابتداء بعدم العود أو بعد مضي المدة التي حكموا فيها بعودها وبالجملة بعد اليأس من عودها كما قيد بذلك في ( المبسوط ) ونحوه ( الروضة ) وإطلاق ( الخلاف ) و ( المختلف ) في خصوص هذا منزل على ذلك قطعا فهل هي هبة مجددة كما هو خيرة ( الخلاف ) و ( المختلف ) وقد يظهر من ( المبسوط ) الميل إليه في المقام وقد حكاه عنه في ( غاية المراد ) على البت ولعله أراد ما في الديات وهو كذلك لأنه مع حكم أهل الخبرة واليأس من عودها يغلب الظن أنها هبة مجددة واحتج عليه في ( المختلف ) بأن العادة قاضية بعدم العود قال في ( غاية المراد ) وهو يتم فيما إذا لم يحكموا بالعود قلت إذا فرض اليأس من عودها بعد المدة التي حكموا فيها بعودها ثم ما في ( المختلف ) أو هي إعادة للمقلوعة فكانت كسن غير المتغر وكضوء العين إذا أذهب بجناية ثم عاد كما حكي عن القاضي وهو قول بعض العامة وقيل في رده كما في ( المبسوط ) إن العادة جرت بعودها لغير المتغر وضوء العين لا يزول بل يحول دونه حائل ويترتب على الخلاف ما ستسمعه في كلام المصنف ( قوله ) ولو عادت قيل القصاص ناقصة أو متغيرة ففيها الحكومة وإن عادت كاملة قيل لا قصاص ولا دية والأقرب الأرش قد اضطرب كلام الأصحاب في المقام أشد اضطراب فوقع خلل في الفهم والنقل والحكم فظاهر عبارة الكتاب مع ملاحظة ما قبلها أن عود سن المتغر في هذه المسائل كان قبل اليأس وقد أفصحت بأنه قبل القصاص وهو ظاهر الشهيدين والمقدس الأردبيلي بل هو صريحهم في ( غاية المراد ) و ( الحواشي ) و ( المسالك ) و ( الروضة ) و ( مجمع البرهان ) وفي ( الشرائع ) و ( الإرشاد ) و ( التنقيح ) و ( الرياض ) ذكرت هذه المسائل في سن المتغر إذا عادت من دون تعرض لما قبل القصاص و ( لا خ ) لما بعده و ( لا خ ) لما قبل اليأس ولا بعده وقد اتفقوا على ترك التعرض لنا إذا قلنا إنها هي المقلوعة أو هي هبة ما عدا ( التحرير ) فإنه ذكر فيه ما إذا عادت كاملة بعد اليأس من عودها وحكم أهل الخبرة بعدم عودها وتردد فيه بناء على أنه هبة أو المقلوعة والشارح في