. . . . . . . . . .
شرح
لا قصاص في كسر العظام لأنه لا يمكن فيها المماثلة وربما احتمل ثبوته هنا وبه جزم المصنف فيما يأتي إذا أمكن استيفاؤه بلا زيادة ولا صدع في الباقي فالفرق بينهما وبين غيرها من العظام أنها مشاهدة من أكثر الجوانب ولأهل الصنعة آلات قطاعة يعتمد عليها في الضبط فلم تكن كسائر العظام ( قوله ) بشرط التساوي في المحل
كما في ( الشرائع ) و ( التحرير ) وهذا الشرط مقطوع به وإن قل المصرح به وفي ( المبسوط ) و ( الوسيلة ) أن الشرط في العضو الذي يقطع الاشتراك في الاسم والسلامة وقد يفيد الأول اشتراط التساوي في المحل فيما نحن فيه وهذا الشرط يستلزم التساوي أصالة أو زيادة ( قوله ) فلا يقلع ضرس بسن ولا بالعكس
كما في ( الشرائع ) و ( التحرير ) و ( اللمعة ) و ( الروضة ) وهو قضية كلام الباقين والمراد بالضرس هنا الطاحن وبالسن المعنى الأخص كالثنية والرباعية ( قوله ) ولا ثنية برباعية أو ناب أو ضاحك ولا بالعكس
كما صرح بذلك في الثنية والضاحك في ( التحرير ) وصرح بالثلاثة الأول في ( الروضة ) ( قوله ) ولا رباعية من أعلى أو من الجانب الأيمن بمثلها من أسفل أو من الأيسر
كما في ( الروضة ) وقال في ( التحرير ) لا تؤخذ ثنية عليا بسفلى ولا فرق في ذلك بين فقد المماثل في الجاني أو وجوده ( قوله ) ولا أصلية بزائدة ولا بالعكس مع تغاير المحل
في ( الشرائع ) و ( اللمعة ) و ( الروضة ) نص على الأصل وترك العكس ونص في ( التحرير ) عليهما معا لكنه قال وإن اتحد المحل خلاف ما في الكتاب ولكل وجه مبنى على أن النبات من منبت واحد هل يكفي في اتحاد المحل أم لا فالكتاب على الأول و ( التحرير ) على الثاني وهو فحوى كلام ( الوسيلة ) ولعله لهذا ترك في ( الشرائع ) صورة العكس فعلى ما في الكتاب لو نبتت مع الأصلية من منبت واحد جاز القصاص لأنه أخذ للناقص بدل الكامل ويجيء الكلام في التفاوت و ( يبقى الكلام ) في تصوير وجود الزائدة في محل الأصلية ومعرفة كونها زائدة ويتصور ذلك بأن يقلع الأصلية ثم ينبت مكانها سن مع حكم أهل الخبرة بعدم العود وقلنا إنها هبة مجددة فإن قلت إنهم يحكمون أن في الزائدة ثلث دية الأصلية فيكون في هذه التي هي هبة مجددة التي قلت إنها زائدة ثلث دية الأصلية ويأتي للمصنف قريبا حيث قال فإن قلنا إنها هبة فعليه ديتها إن فيها دية تامة والجواب أن المراد بديتها ثلث دية الأصلية ( قوله ) ولا زائدة بزائدة مع تغاير المحل
كما في ( الشرائع ) و ( التحرير ) و ( اللمعة ) و ( الروضة ) و ( الوسيلة ) أنه يقتص للزائدة من الزائدة وهو منزل على القيد ( قوله ) ولو قلع سن متغر الصبي إذا ألقى أسنانه
قيل اتغر على افتعل فهو متغر بالتاء المثناة والتاء مع التشديد ( قوله ) ومن سقط سنه ونبت بدله مع ( من ح ) سنخه وهو أصله الذي يكون بين اللحم وجب القصاص
لأنه هو موضع النص ومعقد الإجماع لجريان العادة بعدم عوده وإجماع ( الخلاف )