( قوله ) فإنه يصير ملكا له بأجمعه إلى آخره
شرح
هذا يعطي أن الطلب للأرش مع عدم رضا المولى بالفك يقضي بالملك ولعله لا بد من اختيار الاسترقاق كما سلف ويأتي ( قوله ) ولو قتل العبد حرا أو عبدا خطأ
إلى آخره هذا تقدم الكلام فيه عند قوله في أول المطلب الثاني أما لو قتل العبد عبدا أو حرا إلى آخره لكن ذاك كان في قتل العبد عبدا وزاد الشارح حرا و ( قوله ) وقد مر الخلاف في بقاء تدبيره وعدمه وفي الاستسعاء
وقد رجحنا أن الأقوى عدم بقاء التدبير وأنه يستسعي حين يبقى أي التدبير بأقل الأمرين في تحقيق ذكر نافيه تفصيلا جيدا جدا ( قوله ) كذا في الفقيه
قد نبهنا على ذلك فيما سلف والشارح لم يتنبه له واستدل به في صورة العمد ( قوله ) وقد مر جميع ذلك وما فيه من الخلاف
وقد مر أن المشهور هو مقتضى الأصول وأن مذهب المفيد كمذهب الصدوق غير مؤيد وأن مذهب سلار لا يوافق شيئا من الأخبار وأن مذهب الشيخ في ( الإستبصار ) لا يوافق الاعتبار ولا بقية الأخبار ( قوله ) ولأن علي بن عقبة
الخبر ضعيف بالحسن بن أحمد بن سلمة فإنه لم يذكره أهل الرجال ومن الغريب أن كاشف الرموز ضعفه بأحمد بن فضال ولم يتعرض لحال الحسن وأغرب منه أن المقداد ضعفه بأحمد بن فضال وبعلي بن عقبة وقال إنهما فطحيان ولم يضعفه أيضا بالحسن ولا ريب أن علي بن عقبة ثقة وليس فطحيا ( قوله ) وفاقا للاستبصار والسرائر والشرائع
قلت و ( كشف الرموز ) و ( التحرير ) و ( الإيضاح ) و ( اللمعة ) وعامة من تأخر ونسبه في ( المسالك ) و ( ملاذ الأخبار ) إلى الأكثر فتدبر وهو المحكي عن ظاهر أبي علي وظاهر النافع التردد وليس في محله وقوله ع في الصحيح فإن جنايته على الأخير معناه أن الجناية استقرت على الأخير فكأنه لم يجئ على غيره ( قوله ) وفاقا للمحقق وابن إدريس
قلت ومن ذكرناه آنفا ( قوله ) وحمله في المختلف
قد يكون حكم الحاكم كناية عن الاسترقاق أو يكون إشارة إلى بيان الحال إذ الغالب أن الاختيار إنما يكون بعد ثبوت حكمه عند الحاكم والحكم به وهذا أدق وأتقن ( قوله ) فإذا اختار ولي الأول الاسترقاق ملكه وإذا ملكه واختار الثاني بعد ذلك الاسترقاق كان للثاني
لا بد من تقييده بما إذا كانت جنايته على عبد الثاني بعد اختيار ولي الأول استرقاقه والشارح أبقاها من دون تقييد وفرع عليها في آخر كلامه ما ستسمع فساده ( قوله ) قضية الفرق إلى قوله أن لا تجوز المبادرة في صورة وقوعهما دفعة
( 11 ) الفرق جرى على الغالب كما هو ظاهر لا يخفى فليس في الواقع هناك فرق وإنما هو بيان الحال في الغالب وكذا الحال في تخصيص الأول بالاختيار كما يشير إلى ذلك خبر زرارة وتقتضي به الأصول والقواعد وكيف يتوهم عليهم ذلك وأدلتهم ظاهرة بعدم الفرق ثم إنا نسأله من أين اختار عدم الفرق بين الصورتين وبين الأول والآخر هل هو إلا لتلك الظواهر والأصول والقواعد ما كنا نؤثر توهم احتمال مثل ذلك