مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 8
( قوله ) وهو مثل نصف قيمته أي يأخذ خمسين ( قوله ) وهو مثل قيمته أي مائة ( قوله ) وله بعد إرادة الاقتصار على أحدهما الاقتصار على الآخر يشبه أن يكون هذا من بيان الواضحات التي لا فائدة فيها وحينئذ فنقول إن له أيضا بعد الاقتصاص من أحدهما وإرادة الاقتصار عليه الاقتصاص من الآخر لكن لا يرد مولى أحدهما على مولى الآخر شيئا وإنما يرد عليهما معا مولى المجني عليه كما مر ( قوله ) ولو ساوى الخسيس من الجانبين نصف قيمة المجني عليه حاصله إلى آخره أن الخسيس إذا كانت قيمته بقدر جنايته فما دون فلا شيء لمولاه ولا عليه إذا اقتص منه بل يملك مولى المجني عليه من الرفيع بقدر النصف الآخر في الصورتين هذا خلاصة كلام المصنف والشارح [ المطلب الثالث في الجناية الواقعة بين المماليك والأحرار ] ( قوله ) ولا يقتل حر عندنا بعبد ولا أمة ليس على إطلاقه بل يقتل الحر الذمي بالعبد المسلم ولا يقتل العبد المسلم بالحر الذمي بل لورثته إن كانوا مسلمين استرقاقه وإلا بيع على مسلم ( قوله ) وغيرهما الضمير راجع إلى قول النبي ص وقول أمير المؤمنين ع ويريد بالغير ما كان من الأخبار الأخر والإجماع المحكي في ( الإيضاح ) و ( المهذب البارع ) و ( التنقيح ) وفي ( الروضة ) و ( المسالك ) و ( الغنية ) قد نفي فيها الخلاف على الظاهر ونسبه في ( كشف الرموز ) إلى الشيخ وأتباعه ووهمه فيه صاحب ( المهذب البارع ) ( قوله ) بحيث يكون الباقي بقدر قيمة الجاني أجمع له وجهان الأول أن نقدر الجاني عبدا لم يتحرر منه شيء ونقدر ما بقي من قيمة المقتول الذي تحرر منه أقل أزيد عن قيمة جميع القاتل لو كان عبدا الثاني الأقل الذي تحرر من المقتول تساوي قيمته دية ما تحرر من القاتل وما بقي فيه من الرقية ( قوله ) والأخبار ضعيفة قد يجبرها عمل هؤلاء بها مع نفي الخلاف الظاهر من ( الغنية ) ولا أقل من الشهرة مؤيدا بما سمعت عن ( كشف الرموز ) ولا منافاة بين هذه الأخبار والأخبار الناطقة بعدم قتل الحر بالعبد لظهورها في النفي على جهة القصاص وهم يقولون به لأنه لا ينافي ثبوته من جهة الفساد فتأمّل والمرجع في الاعتياد إلى العرف ( قوله ) كما يشعر به لفظ به أكثر القائلين بالقتل لم يذكروا الرد بل أطلقوا فيحمل على عمومه كما في ( المهذب البارع ) فتكون الباء للسببية بل صرحوا بأنه للفساد ونفي الخلاف في ( الغنية ) الذي به قيام دليلهم إنما هو في حسم الفساد وقد يقال بالرد عملا بظاهر الباء ويكون نفس التسلط هو الحد فلا منافاة والراد معلوم إذا كان العبد لغيره وإذا كان له فالحاكم والمطالب حسبة فليتأمّل وتمام الكلام يأتي في قتل المسلم الذمي إذا اعتاد ذلك ( قوله ) كفر أي كفارة الجمع ( قوله ) وقيل في المشهور ( 11 ) وفي الغنية نفي الخلاف عنه وفي كشف الرموز لا أعرف فيه مخالفا وستسمع ما ينقله الشارح عن غاية المراد وفي المهذب البارع أنه قريب من الإجماع وفي المسالك لم يخالف صريحا إلا ابن الجنيد وهو كذلك لأن المحقق والمصنف ما صرحا بالخلاف وكذا الشهيد في اللمعة حيث لم يذكره وقد نسب في غاية المراد إليهما التردد لكنه حكي عن ابن