تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
( قوله ) فلا تقطع أصلية بزائدة
شرح
كما صرح بذلك في ( المبسوط ) و ( التحرير ) و ( المفاتيح ) وقد تضمنته عباراتهم في مطاوي مباحث الباب كما ستسمع إن شاء اللَّه تعالى وقد طفحت عباراتهم بأن الكامل لا يؤخذ بالناقص ( قوله ) مطلقا معناه كما ذكر الشارح سواء اتحد محلاهما أو اختلفا ( قوله ) ولا زائدة بأصلية مع تغاير المحل كما في ( المبسوط ) و ( التحرير ) وكذا ( الإرشاد ) و ( مجمع البرهان ) ويشهد له حكمهم بمثل ذلك في مثل ( الشلل ) و ( الأسنان ) ( لما ) ( عرفت ) من ( اشتراط ) ( اتحاد المحل ) ( قوله ) وتقطع بمثلها في الزيادة واتحاد المحل كما في ( المبسوط ) و ( الشرائع ) و ( التحرير ) و ( الإرشاد ) و ( المسالك ) و ( الروض ) و ( مجمع البرهان ) و ( المفاتيح ) صرح به بعضهم في الأصابع وبعض أطلق كالكتاب ويشهد له حكمهم بمثل ذلك في الأسنان والشلل ( قوله ) وبالأصلية مع التساوي في المحل وفقدان الأصلية هذا القيد الأخير لا بد منه في كل ما يفرض في الباب أما في ما إذا كان المقطوع إصبعا واحدة أو يدا واحدة فظاهر وأما إذا كان مع غيره فيأتي بيانه عند قوله ولو كانت الإصبع الزائدة للجاني خاصة إلى آخره وعند قوله ولو انعكس ثبت القصاص في الكف ( قوله ) وهل له فضل دية الأصلية على الزائدة وجهان كما مر في الشلاء بالصحيحة قد تقدم أن الأصل العدم مع عدم دليل على الضم وأن الاختلاف بالصفة والصفة المجردة لا تقابل بالمال ولم يذكره الشارح فيما مضى أن في مسألة الشلل وجهين ( قوله ) ونص في المبسوط على العدم قال الشيخ في ( المبسوط ) إذا كانت المقطوعة كاملة ويد القاطع فيها أربع أصابع أصلية وإصبع زائدة وكان الخنصر على ما فصلناه فللمجني عليه القصاص في الكف لأنا نأخذ ناقصا بكامل فإن اختار القصاص قطع الكف ولا شيء له سواها لأن الزائد بمنزلة الشلاء الأصلية ولو كانت شلاء أصلية فأخذ القصاص لم يكن له معها سواها انتهى وهو يفيد ما نحن فيه إلا أنه في غير محل الفرض وإن أراد أن الشيخ نص في قطع الشلاء فكذلك إلا أن الواجب ذكره فيما مر ولم يذكره إلا هنا والأمر سهل ولم نقف له في ( المبسوط ) على عبارة غير هذه في المقام ( قوله ) ولا يقطع زائدة بمثلها مع تغاير المحل كما نص عليه في ( التحرير ) وهو قضية كلام الشيخ والجماعة أو صريحه فيما تقدم عند شرح قوله وتقطع بمثلها وكأنه محل وفاق عند من تعرض له فاحتمال إجزاء قطع اليد الزائدة اليسرى باليد الزائدة اليمنى مع وجود يمنى زائدة للقاطع لعله بعيد وإطلاق النص والفتوى لعله لا يتناول هذا الفرض لندرته وليس هناك عموم لغوي فيما أجد الآن فلعل الوجه أن يجري باليد الزائدة مجرى الأصلية فلا تقطع اليسرى باليمنى مع وجود يمنى فيها أي الزائدة والأصلية وتقطع اليسرى باليمنى مع فقد اليمنى فيها وليس ذلك من الأفراد النادرة فيتناوله إطلاق النص والفتوى ومعقد إجماع ( الخلاف ) و ( الغنية ) فتأمّل وكان الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقن أولى في المقام ولكن كلامهم في المسألة الآتية بلا فاصلة يعطي قوة الاحتمال المذكور جدا
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 142 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي