( قوله ) لعموم آيات الأمن
شرح
إلى آخره وفي صحيح هشام عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يجني في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم قال لا يقام عليه ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع فإذا ذلل به يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد وإن جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم فإنه لم ير للحرم حرمة ( قوله ) وللإجماع كما في الخلاف
قلت و ( التنقيح ) وظاهر ( المبسوط ) وفي ( المسالك ) نفى الخلاف ( قوله ) وألحق به في النهاية والمهذب مشاهد الأئمّة ع
قلت حكاه في الحدود عن ( التحرير ) أيضا ولم يحكه هناك عن ( المهذب ) ولعله حصل سقط وقد نص في ( التحرير ) على الإلحاق في باب الحدود ولم يذكره هنا إحالة على ما سلف له وفي ( التنقيح ) نسبه إلى المفيد أيضا وهو كذلك واستقر به لوجوه الأول لما ورد عنهم صلوات عليهم أن بيوتنا مساجد والثاني لما تواتر من دفع العذاب الأخروي عمن يدفن بها فالعذاب الدنيوي أولى والثالث أن ذلك مناسب لوجوب تعظيمها واستحباب المجاورة بها والقصد إليها ولعل المراد بالمشهد البلد كما لعله يرشد إليه تعبيرهم بحرم المعصوم أو الصحن الشريف أو الحفرة الشريفة ( قوله ) ويظهر من السرائر الموافقة
قال في ( السرائر ) قال شيخنا أبو جعفر في ( نهايته ) وكذلك الحكم في مشاهد الأئمّة ع ثم قال يريد بعطفه على الحرم في حكم واحد لا في جميع أحكام الحرم من أنه إذا جنى في غير حرم الإمام الذي هو المشهد ثم التجأ إلى المشهد ضيق عليه في المطعم والمشرب ليخرج فيقام عليه الحد لا أنه إذا قتل فيه وأخذت منه الدية وجب عليه دية وثلث لأنه لا دليل عليه انتهى ( قوله ) كما لم ير له حرمة
أشار إلى ما سمعته في صحيح هشام ( قوله ) بأن يفرش فيه الأنطاع
جمع نطع بالفتح والكسر وكعنب بساط من الأديم ( قوله ) إن لم يحرم إدخال النجاسة مطلقا
المسألة معروفة من كتاب الطهارة وتحقيق الحال في باب القضاء